قال رحمه الله فلا معنى لإخراجه ومؤاخذة غيره به ، وقال ( والقاتل كأحدهم ) أي كواحد من العاقلة رضي الله عنه لا يجب على القاتل شيء من الدية لأنه معذور ، ولهذا يجب عليه الكل فكذا البعض إذ الجزء لا يخالف الكل قلنا إيجاب الكل إجحاف به ، ولا كذلك إيجاب البعض ، ولأنها تجب بالنصرة ، ولا ينصر نفسه مثل [ ص: 457 ] ما ينصر غيره بل أشد فكان أولى بالإيجاب عليه فإذا كان المخطئ معذورا فالبريء منه أولى قال الله تعالى { الشافعي ولا تزر وازرة وزر أخرى } .