إن القبور تنكح الأيامى
النسوة الأرامل اليتامى ، والقبور كما تضم الثيب تضم البكر ، والصحيح قول ; لأنه حجة في اللغة هكذا قاله محمد في العين ولهذا قال عليه الصلاة والسلام { الخليل بن أحمد } عطف البكر على الأيم ، والمعطوف غير المعطوف عليه ، قال رحمه الله ( الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر في نفسها ) يعني لورثة فلان يدفع للذكر قدر حظ الأنثيين ; لأنه اسم مشتق من الوراثة وترتب الاسم على المشتق يدل على العلية ألا ترى أن الله تعالى لما نص على الوراثة بقوله وعلى الوارث مثل ذلك ترتب الحكم عليهما حتى وجبت النفقة بقدرها . ولورثة فلان للذكر مثل حظ الأنثيينثم شرط هذه الوصية أن يموت فلان الموصى لورثته قبل موت الموصى حتى يعرف ورثته منهم حتى لو مات الموصي قبل موت الموصي لورثته بطلت الوصية بخلاف ما إذا قسم بينهم وبينه على الرءوس ثم ما أصاب الورثة جمع وقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . أوصى لولده ، ولو كان مع ورثته موصى له آخر