ولو فهذا جائز . أوصى بثلثه في أكفان فقراء المسلمين أو في حفر مقابرهم
وفي فتاوى الخلاصة ولو [ ص: 518 ] فوارثه مخير في دفنه فيها ، ولو أوصى بأن تتخذ داره مقبرة فمات لا يصح وعليه الاعتماد بخلاف ما لو أوصى بأن يتخذ داره خانا ينزل فيه الناس فالبيع في نصيبها جائز وإن لم يكن على الميت دين محيط بعد ذلك ينظر إن كفنته بكفن مثله ترجع في مال الميت وإن كفنته بأكثر من كفن المثل لا ترجع إلا بقدر كفن المثل أوصى بأن تتخذ سقاية رجل مات ولم يوص إلى أحد فباعت امرأته دارا من تركته لكن بغير إذن سائر الورثة وكأن وجد المشتري أو لم يجد لا يضمن الوصي ذلك الشيء ، ولو رجل أوصى بأن يكفن له من ثمن كذا فلم يفعل الوصي من ثمن كذا فهو والوصي يرجعان على البائع بالنقصان . اشترى الوصي كفنا فدفن فيه الميت فظهر فيه عيب
والأجنبي لا يرجع وإذا فهذه وصية بما ليس بمشروع فبطلت ويكفن كفن مثله ويدفن كما يدفن سائر الناس إذا دفن الميت في قبر فيه ميت آخر قال إذا بلي الأول حتى لم يبق منه شيء من العظام وغيره يجوز وإن بقي فيه العظام فإنه يهال عليه التراب ولا تحرك العظام ويدفن الثاني بقرب الأول إن شاءوا ويجعل بينهما حاجز من الصعيد ولو أوصى أن يدفن في مسح كأن اشترى وتغل يده وتقيد رجله قال أوصى بأن يحمل بعد موته إلى موضع كذا ويدفن هناك ويبنى هناك رباط من ثلث ماله فمات ولم يحمل إلى هناك وصيته بالرباط جائزة ، ووصيته بالحمل باطلة ولو حمله الوصي يضمن ما أنفق في حمله قال أبو بكر الفقيه : هذا إذا حمل بغير إذن الورثة ولو حمل بإذنهم وهم كبار فلا ضمان إذا فالوصية باطلة إلا أن يكون في موضع يحتاج إلى التطيين فيجوز سئل أوصى بأن يطين قبره ويوضع على قبره قبة أبو القاسم عمن دفع إلى ابنته خمسين درهما في مرضه ، وقال : إن مت أنا فاعمري قبرا بخمسة دراهم واشتري بالباقي حنطة وتصدقي بها قال الخمسة الوصية بها لا تجوز وينظر إلى القبر الذي أمر بعمارته فإن كان يحتاج إلى العمارة للتخصيص لا للزنية عمر بقدر ذلك ، والباقي يصدق على الفقراء وإن كان أمر بعمارته على الحاجة التي لا بد منها فوصيته جائزة وإذا فهذه الوصية باطلة . أوصى أن يدفع إلى إنسان كذا من ماله ليقرأ القرآن على قبره
قال إن كان القارئ معينا ينبغي أن تجوز الوصية له على وجه الصلة دون الأجر قال أبو نصر وكان يقول لا معنى لهذه الوصية ; لأن هذا بمنزلة الأجرة ، والإجارة في ذلك باطلة وهو بدعة ولم يفعلها أحد من الخلفاء .