ولو جاز الشراء ويصير الأب قابضا بنفس الشراء إن كانت في يده ، والثمن دين عليه لا يبرأ إلا بالطريق الذي قلنا ، وفي الذخيرة وإذا استأجر الأب للصغير أجيرا بأكثر من أجر مثله فالأجرة على الأب إذا كان بحيث لا يتغابن الناس فيه ، وذكر قال الأب : اشهدوا أني قد اشتريت جارية ابني هذا بألف درهم وابنه صغير في عياله شيخ الإسلام في شرح السير أن الإجارة تنفذ على الصغير قال القاضي ركن الإسلام علي السغدي لو قال بعض الناس : يجب عليه أجرة المثل فما ظنك في هذا ومن المشايخ من روى وجوب أجر المثل إلا إذا كان النقصان خيرا للصغير فحينئذ يجب النقصان وإذا غصب إنسان دار صبي كان للأب أن ينفذ وصاياه ولو مات وعليه ديون كثيرة وورثة صغار وترك متاعا وعقارا لم يكن للأب أن يبيع شيئا من التركة هكذا ذكر هلك الرجل وترك أبا وأوصى الخصاف في أدب القاضي ، وفي الذخيرة : قال رحمه الله لم يذكر هذا الفصل في المبسوط على هذا البيان فإنه أقام الجد مقام الأب فإنه قال إذا ترك وصيا ، وأبا فالوصي أولى فإن لم يكن له وصي فالأب أولى . محمد
وإن مات الأب وأوصى لوصيه فهو أولى ثم وصى القاضي ، وعن القاضي إذا باع مال الصغير من رجل وسلمه للمشتري ثم وجد المشتري عيبا فليس له أن يخاصم القاضي في الرد بالعيب وكذلك إذا باع بعض أمناء القاضي مال اليتيم فليس للمشتري خصومة معه في الرد ; لأنه نائب عن القاضي وحكمه حكم المنوب عنه القاضي إذا باع على صغير دارا فإذا هي لصغير آخر هو في ولايته لا يجوز هكذا روي عن محمد ، وفي المنتقى : محمد ذكر في السير الكبير أنه لا يجوز ، وأشار إلى المعنى ، وقال : لأن بيع القاضي مال الصغير يكون على وجه الحكم وحكم القاضي لنفسه باطل وذكر في نوادر القاضي إذا باع مال اليتيم من نفسه أو باع مال نفسه من اليتيم ابن رستم في أول مسائل النكاح عن أن محمد وكذلك لو زوجها ممن لا تقبل شهادته له لا يجوز ; لأن نكاح القاضي يكون على وجه الحكم ، ولا يجوز حكمه لابنه الصغير ولا لمن لا تقبل شهادته له قال القاضي إذا زوج الصغيرة اليتيمة من ابنه الصغير الناطفي في أجناسه من مسائل البيوع ذكر في السير الكبير أن محمد لا يجوز على قول بيع القاضي مال الصغير من نفسه ، وأما على قول محمد ينبغي أن يجوز ، وفي واقعات أبي حنيفة الناطفي : إذا اشترى مال اليتيم لنفسه من وصي اليتيم يجوز وإن كان القاضي جعله وصيا ; لأن الوصي نائب عن الميت لا عن القاضي إذا باع أمين القاضي مال الصغير بأمر القاضي وقبض المشتري المبيع ولم يسلم الثمن حتى أمر القاضي الأمين أن يضمن الثمن عن المشتري فضمن صح ضمانه وكذلك الجواب في
لا يصح ضمانه وإذا أراد القاضي نصب الوصي ففي أي موضع ينصب فقد ذكرنا هذا الفصل بتمامه في أدب القاضي وذكرنا ثمة : أن أمين القاضي . والأب إذا باع مال الصغير وضمن الثمن عن المشتري وإذا نصب القاضي وصيا للصغير ، وخص له نوعا من الأنواع تقتصر وصايته على ذلك النوع فالوصاية من قبل القاضي قابلة للتخصيص بخلاف الوصاية من جهة الأب ، وفي الفتاوى رجل عن غير وصي فقال القاضي لرجل : جعلتك وكيلا في تركة فلان فهو وكيل في حفظ الأموال خاصة حتى يقول له : بع واشتر ولو قال : جعلتك وصيا فهو وصي بأمر القاضي وبه نأخذ ، وفي نوادر القاضي إذا أراد نصب الوصي لصغير هل يشترط حضرة الصغير أو لا يشترط بشر عن إذا أبي يوسف فهو بمنزلة الوصي فإذا رفع إلى قاض آخر نظر فيه فإن كان خيرا لليتيم أجازه وإلا لم يجزه وكره القاضي شراءه ، وفي الذخيرة : القاضي إذا استأجر لليتيم أجيرا بأكثر من أجر المثل بحيث لا يتغابن الناس ، ولم يعلم القاضي بذلك فللأجير أجر مثل عمله في مال اليتيم ولو قال القاضي تعمدت الجواز تنفذ الإجارة على القاضي ويجب جميع الأجر في مال القاضي وإذا أقرض مال اليتيم صح . اشترى القاضي من متاع اليتيم لنفسه شيئا