الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ومسائل الإطعام على فصول : الأول : لو أوصى بأن يطعم عشرة مساكين لكفارة يمينه ، وغدى الوصي عشرة ثم ماتوا قال محمد رحمه الله يغدي ويعشي عشرة أخرى ولا يضمن الوصي ; لأنه غداهم بأمر الموصي ; لأن التغدية إطعام ولكنه لم يكمل ، وفات الإكمال لا بمعنى من جهته فلا يصير متعديا وإن قال : أطعموا عني عشرة مساكين غداء وعشاء ، ولم يسم كفارة فغدى عشرة ثم ماتوا فإنه يعشي عشرة سواهم ; لأن الواجب في كفارة اليمين سد عشرة خلات ورد عشرة جوعات وذلك يحصل بالتغدية ، والتعشية وبالموت فات ذلك فيغدي ويعشي غيرهم فأما إذا نص على الإطعام غداء وعشاء فالجمع ، والتفريق سواء وروى هشام عن أبي يوسف أنه إن قال : أطعم عني عشرة مساكين فغدى عشرة ثم ماتوا يضمن الوصي قياسا ولا يضمن استحسانا ويعشي غيرهم ; لأنه أمرهم بالإطعام مطلقا فالتحق بالإطعام الواجب شرعا في الكفارة ; لأنه نص على الغداء ، والعشاء فسواء فرق أو جمع جاز .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية