ولو رجع المنكر على أخيه بمائتين وخمسين درهما وإن أنكر لم يكن لهما على الولي شيء ; لأنه أمين ادعى رد الأمانة إلى صاحبها ، ولو قال لهما بعدما كبرا قد دفعت إليكما ألفا فصدقه أحدهما وكذبه الآخر . قال الوصي دفعت إلى كل واحد منكما خمسمائة على حدة وصدقه أحدهما وكذبه الآخر
رجع المكذب على الوصي بمائة وخمسين درهما ; لأن قسمته لا تجوز عليهما ، وهما حاضران ولو كانا غائبين جازت القسمة عليهما . رجل مات وترك ابنين صغيرين فلما أدركا طلبا ميراثهما ، فقال الوصي : جميع تركة أبيكما ألف ، وقد أنفقت على كل واحد منكما خمسمائة فصدقه أحدهما وكذبه الآخر رجع المكذب على المصدق بمائتين وخمسين ولا يرجع على الوصي في ذلك عند وهو رواية عن زفر ، وفي رواية عن أبي حنيفة ابن أبي مالك عن أنه يرجع ; لأن أبي يوسف فيصدق فيه في حق براءة نفسه عن الضمان ولا يصدق في إبطال حق المكذب فيما وصل إلى المقر بالنفقة فصار المقر مقرا بالشركة فيما وصل إليه وذلك خمسمائة ، وقال الوصي أمين ادعى صرف الأمانة إلى نفقتهما وحاجتهما وهو مسلط عليه من جهة الشرع : لا يرجع المقر على المنكر بشيء ، والقول قول الوصي ; لأنه تصدق في الإنفاق على المنكر ; لأنه مسلط عليه وهو مأمور من جهة الشرع فيصدق فيه فثبت الإنفاق عليه فصار كأنه وصل إليه خمسمائة معاينة ، وفي الفتاوى أبو يوسف قال يؤجل القاضي المشتري ثلاثة أيام فإن نقده الثمن ، وإلا نقض البيع ، وقال رجل باع ضيعة اليتيم من مفلس يعلم أنه يعجز عن استيفاء ثمنه منه نصير بن يحيى : للموصي أن يأكل من مال اليتيم ويركب دابته إذا ذهب في حاجته .
قال الفقيه : هذا إذا كان محتاجا لقوله تعالى { أبو الليث ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف } فإن لم يكن محتاجا لا يجوز لقوله تعالى { إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما } الآية من غير تفصيل ولكن هذه الآية صارت منسوخة بالأولى ، وذكر في المنتقى لا يركب الوصي من مال اليتيم في حاجته إلا بإذن القاضي ، والنفقة من مال الموصي .