الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله وجواب عاطس بيرحمك الله ) أي يفسدها لأنه من كلام الناس ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لقائله وهو معاوية بن الحكم إن صلاتنا هذه لا يصح فيها شيء من كلام الناس فجعل التشميت منه قيد بكونه جوابا لأنه لو قال العاطس لنفسه يرحمك الله يا نفسي لا تفسد لأنه لما لم يكن خطابا لغيره لم يعتبر من كلام الناس كما إذا قال يرحمني الله وقيد بقوله يرحمك الله لأنه لو قال العاطس أو السامع الحمد لله لا تفسد لأنه لم يتعارف جوابا وإن قصده وفيه اختلاف المشايخ ومحله عند إرادة الجواب أما إذا لم يرده بل قاله رجاء الثواب لا تفسد بالاتفاق كذا في غاية البيان ومحله أيضا عند عدم إرادة التفهيم فلو أراده تفسد صلاة السامع القائل الحمد لله لأنه تعليم للغير من غير حاجة كما في منية المصلي وشرحها وأشار المصنف بالجواب إلى أن المصلي لو عطس فقال له رجل يرحمك الله فقال العاطس آمين تفسد صلاته ولهذا قال في الظهيرية رجلان يصليان فعطس أحدهما فقال رجل خارج الصلاة يرحمك الله فقالا جميعا آمين تفسد صلاة العاطس ولا تفسد صلاة الآخر لأنه لم يدع له ا هـ .

                                                                                        أي لم يجبه ويشكل عليه ما في الذخيرة إذا أمن المصلي لدعاء رجل ليس في الصلاة تفسد صلاته ا هـ .

                                                                                        وهو يفيد فساد صلاة المؤمن الذي ليس بعاطس وليس ببعيد كما [ ص: 6 ] لا يخفى وأشار إلى أن المصلي إذا سمع الأذان فقال مثل ما يقول المؤذن إن أراد جوابه تفسد وإلا فلا وإن لم تكن له نية تفسد لأن الظاهر أنه أراد به الإجابة وكذلك إذا سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه فهذا إجابة فتفسد وإن صلى عليه ولم يسمع اسمه لا تفسد ولو قال لبيك سيدي حين قرأ يا أيها الذين آمنوا ففيه قولان والأحسن أن لا يفعل كذا في المحيط وفي الذخيرة معزيا إلى نوادر بشر عن أبي يوسف أنه إذا عطس الرجل في الصلاة حمد الله فإن كان وحده فإن شاء أسر به وحرك لسانه وإن شاء أعلن وإن كان خلف إمام أسر به وحرك لسانه ثم رجع أبو يوسف وقال لا يحرك لسانه مطلقا ا هـ .

                                                                                        وهو متعين ولهذا قال في الخلاصة وينبغي أن يقول في نفسه والأحسن هو السكوت وفي القنية مسجد كبير يجهر المؤذن فيه بالتكبيرات فدخل فيه رجل نادى المؤذن أن يجهر بالتكبير فرفع الإمام للحال وجهر المؤذن بالتكبير فإن قصد جوابه فسدت صلاته وكذا لو قال عند ختم الإمام قراءته صدق الله وصدق الرسول وكذا إذا ذكر في تشهده الشهادتين عند ذكر المؤذن الشهادتين تفسد إن قصد الإجابة ا هـ .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        ( قوله أي لم يجبه ) ظاهره أن الضمير المنصوب في قوله لأنه لم يدع له عائد إلى المصلي الآخر والأظهر أنه عائد إلى الرجل الخارج أي لأن القائل يرحمك الله إنما دعا بذلك للعاطس لا للمصلي الآخر فكان قول العاطس آمين جوابا للداعي له بخلاف المصلي الآخر فلم يكن تأمينه جوابا له تأمل ( قوله وهو يفيد فساد صلاة المؤمن الذي ليس بعاطس ) قال في النهر لا نسلم أن الثاني تأمين لدعائه لانقطاعه بالأول وإلى هذا يشير التعليل ا هـ .

                                                                                        أي التعليل [ ص: 6 ] بأنه لم يجبه فإنه يفيد أن الإجابة حصلت بتأمين العاطس فلم يكن الثاني تأمينا لدعائه وكلام الذخيرة فيه فليتأمل وفي شرح نظم الكنز للعلامة المقدسي أن ما في الذخيرة محمول على ما إذا دعا له ليكون جوابا أما إذا دعا لغيره فلا يظهر كونه جوابا فلا تفسد ا هـ .

                                                                                        وهو أولى مما في النهر والحاصل أن التأمين في نفسه غير مفسد وإنما يفسد إذا كان جوابا وهو كذلك في مسألة الذخيرة بناء على أن المراد الدعاء للمصلي بخلاف ما في الظهيرية لأن الجواب إنما يكون من المدعو له وهو العاطس فقط فتأمينه مفسد بخلاف تأمين الآخر ويوضح هذا ما في الشرنبلالية عن قاضي خان لو عطس المصلي فقال له رجل يرحمك الله فقال المصلي آمين فسدت صلاته لأنه أجابه ولو قال من بجنبه معه أيضا آمين لا تفسد صلاته لأن تأمينه ليس بجواب ا هـ .

                                                                                        والمراد بمن بجنبه أي من المصلين بدليل قوله لا تفسد صلاته لكن سيأتي بعد نحو ورقة عن المبتغى لوسمع المصلي من مصل آخر { ولا الضالين } فقال آمين لا تفسد وقيل تفسد وعليه المتأخرون فليتأمل ( قوله وأشار إلى أن المصلي إذا سمع الآذان إلخ ) أدخل في النهر هذه الفروع تحت قوله والجواب بلا إله إلا الله قال وما سلكناه أولى




                                                                                        الخدمات العلمية