وإن فإنه يقبل قول الزوج ويجعل عليه المهر وورث من الخنثى ميراث الزوج وورث أم الخنثى ، وأخو الخنثى من الصداق الذي يبقى على الزوج وما ترك الخنثى وإن أقام الأخ بينة على ما ادعت أنه كان يبول من مبال الرجال ولا يبول من مبال النساء إن أقام الزوج البينة أنها كانت أنثى وتبول من مبال النساء ولا تبول من مبال الرجال كانت بينة الأخ أولى بالرد ولو أن هذا الخنثى المشكل الذي مات صغيرا وترك مالا أقامت امرأة بينة أن أباه زوجها إياه في حياته ومهرها ألف درهم وأنه كان غلاما يبول من حيث يبول الغلام ولم يكن يبول من حيث يبول النساء وكذبها الأخ ابن الميت قال : اصدق المرأة واجعله غلاما واجعل صداقها في ميراثه من ميراث الغلام . أقام رجل البينة أن أبا الخنثى كان زوجها منه على ألف درهم وطلب ميراثها وصدقه الابن أو كذبه ولم تقم الأم البينة أن أب الخنثى على ما ادعت
فإن أقام الأخ ابن الميت البينة بأنه كان جارية يبول من حيث تبول الجارية قال لا أقبل بينتهما على ذلك فأقضي ببينة المرأة وهذا إذا جاءا معا فأما إذا أقام الزوج البينة أولا وقضى القاضي بذلك ثم أقامت المرأة البينة فإنه لا يقبل منها لترجيح الأولى بالقضاء فإن وقت أحد من البينتين وقتا قبل الأخرى فإنه يقضي بأسبقهما تاريخا وإن لم يوقت ذكر أنهما يبطلان وهذا إذا كانت المرأة تدعي الصداق ومتى لم تدع فإنها تتهاتر البينتان وإن كان هذا الصبي حيا لم يمت ، والمسألة بحالها .
قال هذا كله باطل ولا أقضي بشيء منه بلا [ ص: 542 ] توقف في ذلك حتى يستبين حاله متى أدرك وليس حالة الحياة عندي بمنزلة ما بعد الموت .