وقال رحمه الله ( جاز وإن جعل العشر لا ) وهذا عند سلطان جعل الخراج لرب الأرض وقال أبي يوسف أبو حنيفة لا يجوز فيهما ; لأنهما في جماعة المسلمين ومحمد أن صاحب الخراج له حق في الخراج فصح تركه عليه وهو صلة من الإمام والعشر حق الفقراء على الخلوص كالزكاة فلا يجوز تركه عليه وعلى قول ولأبي يوسف الفتوى . أبي يوسف