قال رحمه الله ( ولو يقع ) الطلاق ( نوى ) الوقوع ( أولا ) أي وإن لم ينو قال رحمه الله ( ولو قال الزوج داده است وكرده است ) لا يقع الطلاق ( وإن نوى الوقوع ) والفرق بينهما أن في الأولى إخبارا عن وقوع فيقع الطلاق وفي الثاني ليس بإخبار ; لأن معنى قوله داده أنكار افرضي أنه وقع أو احسبي فلا يقع به شيء وأنكار بفتح الهمزة وسكون النون وفتح الكاف الصماء وفي آخره راء مهملة ، ومعناه افرض وقدري قوله ( قال الزوج داده أنكار وكرده أنكار ) لا يقع طلاق ( إلا بنية ) ; لأنه من الكنايات قوله وي بفتح الواو وسكون الياء آخر الحروف بمعنى هي التي هو ضمير الغائب وقوله مرا بفتح الميم والراء مقصورة ومعناه لا خلى وقوله نشايد بفتح النون والشين المعجمة وياء ساكنة بعد ياء مفتوحة آخر الحروف ودال مهملة ومعناه لا يليق قوله أو همه بفتح الهاء والميم وسكون الهاء ومعناه الجميع والمعنى يعني لا يليق في جميع عمرى أو مدة عمري أو إلى يوم القيامة قوله تا بفتح التاء المثناة من فوق مقصورة ومعناه إلى يوم القائمة ، والحاصل في معنى هذا التركيب لا يليق بي إلى يوم القيامة . وي مرانشا يد تاقيامت أو همه عمر