وكذلك إذا فالمال بينهم { ترك ابن ابن بنت وبنت بنت بنت للذكر مثل حظ الأنثيين } ، ولو فعند ترك بنت بنت بنت وبنت ابن بنت المال بينهما نصفان اعتبارا لأبدانهما وعن أبي يوسف رحمه الله يقسم بينهما أثلاثا ثلثاه لبنت ابن البنت وثلثه لبنت بنت البنت اعتبارا بأصولهما كأنه مات عن ابن بنت وبنت بنت وولدي ابن بنت فعلى قول محمد المال بينهم باعتبار الأبدان على ستة لكل ذكر سهمان ، ولكل أنثى سهم ، وعلى قول أبي يوسف يقسم باعتبار الآباء فيجعل كأنه ترك بنت بنت وابن بنت فيكون ثلثا المال لابن البنت ، والثلث لبنت البنت ، ثم ما أصاب ابن البنت يقسم بين ولديه أثلاثا ثلثاه لابنه وثلثه لبنته . محمد
وما أصاب بنت البنت يقسم بين ولديها أثلاثا أيضا ثلثه لبنتها وثلثاه لابنها فتكون القسمة من تسعة .