الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        قال رحمه الله ( وعند اختلاف جهة القرابة للأب ضعف قرابة الأم ) أي إذا كان بعض ذوي الأرحام من جهة الأب ، وبعضهم من جهة الأم كان لمن هو من جهة الأب الثلثان ومن هو من جهة الأم الثلث لما روينا من قضية عمر وابن مسعود رضي الله عنهما ولأن قرابة الأباء أقوى فيكون لهما الثلثان ، والثلث لقرابة الأم .

                                                                                        وهذا لا يتصور في الفروع ، وإنما يتصور في الأصول والعمات والخالات قال رحمه الله ( وإن اتفق الأصول فالقسمة على الأبدان ) أي اتفقت صفة من يدلون به في الذكورة والأنوثة ، ولم يختلفوا فيها كانت القسمة على أبدانهم حتى تجعل بينهم { للذكر مثل حظ الأنثيين } والمراد بالأصول المدلى بهم سواء كانوا أصولا لهم أو لم يكونوا قال رحمه الله ( وإلا فالعدد منهم والوصف من بطن اختلف ) أي إن لم تتفق صفة الأصول يعتبر العدد من الفروع المدلون بهم والصفة من البطن المختلفة فيقسم المال على ذلك البطن فيعتبر عدد كل واحد من ذلك البطن بعدد فروعه حتى يجعل الذكر الذي في ذلك البطن ذكورا بعدد فروعه ، والأنثى الواحدة إناثا تعدد فروعها وتعطى الفروع ميراث الأصول وإذا كان فيهم بطون مختلفة يقسم المال على أول بطن اختلف على الصفة التي ذكرنا ، ثم تجعل الذكور طائفة ، والإناث طائفة بعد القسمة فما أصاب الذكور يجمع ويقسم على أول بطن اختلف به ذلك وكذا ما أصاب الإناث وهكذا يعمل إلى أن ينتهى إلى الذين هم أحياء ، وهذا قول محمد وعند أبي يوسف والحسن بن زياد : تعتبر أبدان الفروع ، سواء اتفقت صفة الأصول في الذكورة والأنوثة أو اختلفت ، ولو كان لبعضهم جهتان أو أكثر تعتبر الجهتان والجهات فيرث بكل جهة غير أن أبا يوسف يعتبرها في الفروع ومحمد رحمه الله في الأموال بخلاف الجدة حيث لا ترث إلا بجهة واحدة عند أبي يوسف وذو الرحم يرث بالجهتين عنده في الصحيح .

                                                                                        والفرق له على هذه الرواية أن الجدة تستحق الإرث باسم الجدة ، والاسم لا يختلف بينهن وارث ذوي الأرحام ، ثم بالقرابة فيتعدد بتعددها ، وقول محمد أصح في ذوي الأرحام جميعا ، وهو أشهر الروايتين عن أبي حنيفة .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية