قال رحمه الله ( وعند اختلاف جهة القرابة للأب ضعف قرابة الأم ) أي إذا كان لمن هو من جهة الأب الثلثان ومن هو من جهة الأم الثلث لما روينا من قضية كان بعض ذوي الأرحام من جهة الأب ، وبعضهم من جهة الأم عمر رضي الله عنهما ولأن قرابة الأباء أقوى فيكون لهما الثلثان ، والثلث لقرابة الأم . وابن مسعود
وهذا لا يتصور في الفروع ، وإنما يتصور في الأصول والعمات والخالات قال رحمه الله ( وإن اتفق الأصول فالقسمة على الأبدان ) أي كانت القسمة على أبدانهم حتى تجعل بينهم { اتفقت صفة من يدلون به في الذكورة والأنوثة ، ولم يختلفوا فيها للذكر مثل حظ الأنثيين } والمراد بالأصول المدلى بهم سواء كانوا أصولا لهم أو لم يكونوا قال رحمه الله ( وإلا فالعدد منهم والوصف من بطن اختلف ) أي إن يعتبر العدد من الفروع المدلون بهم والصفة من البطن المختلفة فيقسم المال على ذلك البطن فيعتبر عدد كل واحد من ذلك البطن بعدد فروعه حتى يجعل الذكر الذي في ذلك البطن ذكورا بعدد فروعه ، والأنثى الواحدة إناثا تعدد فروعها وتعطى الفروع ميراث الأصول وإذا كان فيهم بطون مختلفة يقسم المال على أول بطن اختلف على الصفة التي ذكرنا ، ثم تجعل الذكور طائفة ، والإناث طائفة بعد القسمة فما أصاب الذكور يجمع ويقسم على أول بطن اختلف به ذلك وكذا ما أصاب الإناث وهكذا يعمل إلى أن ينتهى إلى الذين هم أحياء ، وهذا قول لم تتفق صفة الأصول وعند محمد أبي يوسف : تعتبر أبدان الفروع ، سواء اتفقت صفة الأصول في الذكورة والأنوثة أو اختلفت ، ولو كان لبعضهم جهتان أو أكثر تعتبر الجهتان والجهات فيرث بكل جهة غير أن والحسن بن زياد يعتبرها في الفروع أبا يوسف رحمه الله في الأموال بخلاف الجدة حيث لا ترث إلا بجهة واحدة عند ومحمد وذو الرحم يرث بالجهتين عنده في الصحيح . أبي يوسف
والفرق له على هذه الرواية أن الجدة تستحق الإرث باسم الجدة ، والاسم لا يختلف بينهن وارث ذوي الأرحام ، ثم بالقرابة فيتعدد بتعددها ، وقول أصح في ذوي الأرحام جميعا ، وهو أشهر الروايتين عن محمد . أبي حنيفة