قال رحمه الله ( وما فرض يرد على ذوي الفروض بقدر فروضهم إلا على الزوجين ) أي يرد فلو كان فيهم فالفاضل بعد الفروض للعصبة إلا على الزوجين فإنه لا يرد عليهما وهو قول عامة الصحابة رضي الله عنهم وبه أخذ أصحابنا ، وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه : الفاضل لبيت المال وبه أخذ ما فضل من فرض ذوي الفروض إذا لم يكن في الورثة عصبة مالك رحمهما الله وقال والشافعي : يرد على الزوجين أيضا ولنا قوله تعالى { عثمان بن عفان وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } وهو الميراث فيكون أولى من بيت المال ومن الزوجين إلا فيما ثبت لهم بالنص وكان ينبغي أن يكون ذلك لجميع ذوي الأرحام لاستوائهم في هذا الاسم إلا أن أصحاب الفرائض قدموا على غيرهم من ذوي الأرحام لقوة قرابتهم ، ألا ترى أنهم يقدمون في الإرث فكانوا أحق به ومن حيث السنة ما روي { يعوده فقال يا رسول الله : إن لي مالا ولا يرثني إلا ابنتي الحديث ، ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حصر الميراث على ابنته سعد } ، ولولا أن الحكم كذلك لأنكر عليه ، ولم يقره على الخطأ لا سيما في مواضع الحاجة إلى البيان ، وكذا روي { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على } فجعل الجارية راجعة إليها بحكم الميراث . أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية فماتت أمي وبقيت الجارية فقال : وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث
وهذا هو الرد ; لأن أصحاب الفرائض ساووا الناس كلهم وترجحوا بالقرابة فيرجحون بذلك على المسلمين ، ومسائل الباب أربعة أقسام أن يكونوا جنسا واحدا أو أكثر عند عدم من لا يرد عليه أو عند وجوده فلا تخرج مسائله عن هذه الأربعة على ما يجيء في أثناء البحث .