( قوله فلو صح وإلا لا ) أي ، وإن لم يقعد على رأس الركعتين لم يصح فرضه ; لأنه إذا قعد فقد تم فرضه وصارت الأخريات له نفلا كالفجر وصار آثما لتأخير السلام ، وإن لم يقعد فقد خلط النفل بالفرض قبل إكماله وأشار إلى أنه لا بد أن يقرأ في الأوليين فلو ترك فيهما أو في إحداهما وقرأ في الأخريين لم يصح فرضه وهذا كله إن لم ينو الإقامة ، فإن نواها قال أتم وقعد في الثانية الإسبيجابي لو فإنه يتحول فرضه إلى الأربع إلا أنه يعيد القيام والركوع ; لأنه فعله بنية التطوع فلا ينوب عن الفرض وهو مخير في القراءة فلو قيدها بسجدة ثم نواها لم يتحول فرضه ويضيف إليها أخرى ، ولو أفسدها لا شيء عليه ، ولو صلى المسافر ركعتين وقرأ فيهما وتشهد ثم نوى الإقامة قبل التسليم أو بعدما قام إلى الثالثة قبل أن يقيدها بسجدة تحول فرضه أربعا اتفاقا ، فإن لم يقم صلبه عاد إلى التشهد ، وإن أقامه لا يعود وهو مخير في القراءة ، ولو لم يتشهد وقام إلى الثالثة ثم نوى الإقامة تحول الفرض ويعيد القيام والركوع ، ولو قيد بالسجدة فقد تأكد الفساد فيضيف أخرى فتكون الأربع تطوعا على قولهما خلافا قام إلى الثالثة ثم نوى قبل السجدة فعنده لا تنقلب بعد الفساد تطوعا ، ولو لمحمد فإنه يتحول إلى الأربع ويقرأ في الأخريين قضاء عن الأوليين ، ولو قيد الثالثة بسجدة ثم نوى فسدت اتفاقا ويضيف رابعة لتكون تطوعا عندهما ا هـ . ترك القراءة وأتى بالتشهد ثم نوى الإقامة قبل أن يسلم أو قام إلى الثالثة ثم نوى الإقامة قبل أن يقيدها بالسجدة