( قوله ثم يتوجه إلى المصلى ) ضبطه في غاية البيان بالرفع وقال لا بالنصب ، ولم يبين وجهه ، ووجهه أن التوجه واجب ، وليس بمستحب ; ولهذا أتى بأسلوب آخر ، وهو العطف بثم وفي السراج الوهاج المستحب أن يتوجه ماشيا ، ولا يركب في الرجوع ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ركب في عيد ، ولا جنازة ، ولا بأس أن يركب في الرجوع ; لأنه غير قاصد إلى قربة ، وفي التجنيس ، وإن كان يسعهم المسجد الجامع عند عامة المشايخ هو الصحيح ا هـ . والخروج إلى الجبانة سنة لصلاة العيد
وفي المغرب الجبانة المصلى العام في الصحراء ، وعلى هذا فيجوز أن يكون منصوبا عطفا على يطعم ; لأن التوجه إلى المصلى مندوب كما أفاده في التجنيس ، وإن كانت صلاة العيد واجبة حتى لو فقد ترك السنة ، وإنما أتى بثم لإفادة أن التوجه متراخ عن جميع الأفعال السابقة ، وفي الخلاصة ، ولا يخرج المنبر إلى الجبانة يوم العيد واختلف المشايخ في صلى العيد في الجامع ، ولم يتوجه إلى المصلى قال بعضهم يكره وقال بعضهم : لا يكره وفي نسخة بناء المنبر في الجبانة الإمام خواهر زاده هذا حسن في زماننا وعن [ ص: 172 ] أنه لا بأس به ا هـ . أبي حنيفة