( قوله ) [ ص: 175 ] اقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام بخلاف ويخطب بعدها خطبتين ; لأن الخطبة فيها شرط والشرط متقدم أو مقارن ، وفي العيد ليست بشرط ; ولهذا إذا الجمعة فإنه يخطب قبلها صح وكره ; لأنه خالف السنة كما لو تركها أصلا ، وفي المجتبى خطب قبلها ويبدأ بالتحميد في خطبة الجمعة وخطبة الاستسقاء وخطبة النكاح قال ويبدأ بالتكبيرات في خطبة العيدين ويستحب أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات تترى والثانية بسبع عبد الله بن عتبة بن مسعود : هو من السنة أربع عشرة ا هـ . ويكبر قبل أن ينزل من المنبر
ويجب كذا في المجتبى ( قوله السكوت والاستماع في خطبة العيدين وخطبة الموسم ) ; لأنها شرعت لأجله قال في السراج الوهاج ويعلم الناس فيها أحكام صدقة الفطر على من تجب ولمن تجب ومتى تجب وكم تجب ومم تجب أما على من تجب فعلى الحر المسلم المالك للنصاب وأما لمن تجب فللفقراء والمساكين ، وأما متى تجب فبطلوع الفجر وأما كم تجب فنصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير أو زبيب وأما مم تجب فمن أربعة أشياء المذكورة وأما ما سواها فبالقيمة . وأحكامها خمسة