( قوله وتؤخر بعذر إلى الغد فقط ) ; لأن الأصل فيها أن لا تقضى لكن ورد الحديث بتأخيرها إلى الغد للعذر فبقي ما عداه على الأصل فلا تؤخر إلى الغد بغير عذر ، ولا إلى ما بعده بعذر ولما قدم أن انتهاء وقته زوال الشمس من اليوم الأول لم يحتج إلى التقييد هنا فالعبارة الجيدة ، ولم يذكر في الكتب المعتبرة اختلاف في هذا وذكر في المجتبى عن وتؤخر بعذر إلى الزوال من الغد فقط في شرح الآثار أن هذا قول الطحاوي وقال أبي يوسف إن فاتت في اليوم الأول لم تقض أبو حنيفة حديث { لأبي يوسف قال أخبرني عمومتي من أنس الأنصار أن الهلال خفي على الناس في آخر ليلة من شهر رمضان فأصبحوا صياما فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال أنهم رأوا الهلال في الليلة الماضية فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر فأفطروا وخرج بهم من الغد فصلى بهم صلاة العيد } أن الأصل أن لا تقضى لكن تركناه في الأضحى لخصائص العيد ثمة ، وهو جواز النحر وحرمة الصوم وفيما عداه جرينا على الأصل قال ولأبي حنيفة في حديث الطحاوي { أنس } ، وليس فيه أنه صلى صلاة العيد بهم فيحتمل أن يكون خروجهم لإظهار سواد المسلمين وإرهابا لعدوهم ا هـ . . وليخرجوا لعيدهم من الغد