( قوله : وله أن يأذن لغيره ) أي ، وهو يحتمل شيئين : أحدهما الإذن في التقدم ; لأنه حقه فيملك إبطاله وقدمنا أن محله ما إذا لم يكن هناك ولي غيره أو كان وهو بعيد أما إذا للولي الإذن في صلاة الجنازة فللآخر أن يمنعه ثانيهما أن يأذن للناس في الانصراف بعد الصلاة قبل الدفن ; لأنه لا ينبغي لهم أن ينصرفوا إلا بإذنه ، وذكر الشارح معنى آخر ، وهو الإعلام بموته ليصلوا عليه لا سيما إذا كان الميت يتبرك به وكره بعضهم أن كانا وليين مستويين فأذن أحدهما أجنبيا ; لأنه نعي أهل الجاهلية ، وهو مكروه والأصح أنه لا يكره ; لأن فيه تكثير الجماعة من المصلين عليه والمستغفرين له وتحريض الناس على الطهارة والاعتبار به والاستعداد ، وليس ذلك نعي أهل الجاهلية ، وإنما كانوا يبعثون إلى القبائل ينعون مع ضجيج وبكاء وعويل وتعديد ، وهو مكروه بالإجماع ا هـ . ينادى عليه في الأزقة والأسواق
وهي كراهة تحريم للحديث المتفق عليه { } { ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية } والصالقة التي ترفع صوتها بالمصيبة وقال عليه السلام لعن الله الحالقة والصالقة والشاقة من غير نياحة . ، ولا بأس بإرسال الدمع والبكاء