( قوله ويدخل من قبل القبلة ) وهو أن ويحمل الميت منه فيوضع في اللحد فيكون الآخذ له مستقبل القبلة حال الأخذ واختار توضع الجنازة في جانب القبلة من القبر السل وهو أن توضع الجنازة على يمين القبلة ويجعل رجلا الميت إلى القبر طولا ثم يؤخذ برجليه وتدخل رجلاه في القبر ويذهب به إلى أن تصير رجلاه إلى موضعهما ويدخل رأسه القبر واضطربت الروايات في إدخاله عليه الصلاة والسلام ورجحنا الأول ; لأن جانب القبلة معظم فيستحب الإدخال منه ( قوله الشافعي ) كذا ورد في الحديث وقال ويقول واضعه باسم الله ، وعلى ملة رسول الله السرخسي أي باسم الله وضعناك ، وعلى ملة رسول الله سلمناك وزاد في الظهيرية بالله ، وفي الله وزاد في البدائع ، وفي سبيل الله ثم قال الماتريدي ، وليس هذا بدعاء للميت ; لأنه إذا مات على ملة رسول الله لم يجز أن تبدل عليه الحالة ، وإن مات على غير ذلك لم يبدل إلى ملة رسول الله ولكن المؤمنين شهداء الله في الأرض يشهدون بوفاته على الملة وعلى هذا جرت السنة ، ولا يضر وتر دخل القبر أم شفع ، واختار الوتر اعتبارا بعدد الكفن والغسل والإجمار ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن أدخله الشافعي العباس والفضل بن العباس وعلي كذا في البدائع وصهيب ، فإن لم يكن فلا بأس للأجانب وضعها ، ولا يحتاج إلى النساء للوضع ( قوله ووجه إلى القبلة الميت ) بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون على شقه الأيمن كما قدمناه ، وفي الظهيرية وإذا وذو الرحم المحرم أولى بإدخال المرأة القبر وكذا الرحم غير المحرم أولى من الأجنبي وأهالوا التراب عليه فإنه لا ينبش ليجعل مستقبل القبلة ، ولو دفن الميت مستدبر القبلة فلا بأس بالنبش لإخراج المتاع وروي أن بقي فيه متاع لإنسان سقط خاتمه في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال بالصحابة حتى رفع اللبن وأخذ خاتمه وقبل بين عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كان يفتخر بذلك ويقول أنا أحدثكم برسول الله صلى الله عليه وسلم ( قوله المغيرة بن شعبة ) لوقوع الأمن من الانتشار . وتحل العقدة