في الرجل يزني بأم امرأته أو يتزوجها عمدا قلت : أرأيت في قول إن زنى بأم امرأته أو ابنتها ، أتحرم عليه امرأته ؟ مالك
قال : [ ص: 197 ] قال لنا يفارقها ولا يقيم عليها ، وهذا خلاف ما قال لنا مالك في موطئه وأصحابه على ما في الموطإ ليس بينهم فيه اختلاف وهو الأمر عندهم . مالك عن ابن أبي ذئب الحارث بن عبد الرحمن أنه سأل عن رجل كان يبيع امرأته حراما فأراد أن ينكح ابنتها أو أمها ، قال فسئل ابن المسيب فقال : لا يحرم الحرام الحلال ، قال ثم سألت ابن المسيب فقال : نعم ، مثل ما قال عروة بن الزبير قال ابن المسيب وقال ذلك ابن أبي ذئب وأخبرني رجال من أهل العلم عن ابن شهاب معاذ بن جبل وربيعة قالوا : ليس لحرام حرمة في الحلال وابن شهاب