قلت : أرأيت رجلا طلق امرأته وهي أمة لقوم ، فقال الزوج قد راجعتك في العدة وصدقه السيد وأكذبته الأمة ؟ قال : لم أسمع من في هذا شيئا ولا يقبل قول السيد في هذا ولا قوله قد راجعتك إلا بشاهدين سوى السيد ; لأن مالك قال : لا تجوز شهادة السيد على إنكاح أمته فكذلك رجعتها عندي . مالكا