في الرجل يقول لعبده : أنت حر أو مدبر إذا قدم فلان قلت : أرأيت إذا مثل قول الرجل لامرأته : أنت طالق إذا قدم فلان مالك ؟ قال الرجل لعبده : أنت حر ، إذا قدم فلان ، أو أنت مدبر إذا قدم فلان ، أهو في قول
قال : لا ، قوله : أنت طالق إذا قدم فلان لا يقع الطلاق في قول حتى يقدم فلان ، وقوله : أنت حر إذا قدم فلان . مالك
قال : قال : لا أرى أن يبيعه ويوقف حتى ينظر هل يقدم فلان أم لا ؟ مالك
قال ابن القاسم : ولا أرى بأسا أن يبيعه