[ ص: 451 ] في الرجلين يشهدان على الرجل بعتق عبده فترد شهادتهما عنه ثم يشتريه أحدهما قال : وقال : إذا مالك أنه يعتق عليه حين اشتراه ، وقال شهد رجلان على رجل أنه أعتق عبده ، فرد القاضي شهادتهما عنه ثم اشتراه أحدهما بعد ذلك إن أقام على الإقرار بعد الشراء ; لأن قوله يومئذ لم يلزمه منه شيء وإن جحد ، وقال : كنت قلت باطلا وأردت إخراجه من يديه لم يكن عليه شيء . أشهب