[ ص: 483 ] فيمن كاتب نصف عبده أو عبدا بينه وبين رجل قلت : أرأيت إن ؟ كاتبت نصف عبدي أتجوز الكتابة أم لا
قال : لا تجوز هذه الكتابة ولا يكون شيء منه مكاتبا .
قلت : وهذا قول ، قال : هذا رأيي وقد قال مالك في العبد يكون بين الرجلين فيكاتبه أحدهما بغير إذن شريكه : إن تلك الكتابة ليست بكتابة . مالك
قال : فإن غفل عنه حتى يؤدي الكتابة إلى الذي كاتبه فهو رقيق كله ولا يكون شيء منه عتيقا ويرجع السيد الذي لم يكاتب على السيد الذي كاتب فيأخذ منه نصف ما أخذ من العبد من ماله ويكون العبد بينهما رقيقا على حاله الأولى ، فهذا يدلك على مسائلك أنه لا يكون مكاتبا إذا كاتب نصفه ولا يعتق إذا أدى . مالك