الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الرجل يصرف الدينار دراهم فيقبضها ثم يرجع إليه فيستزيده في بعض الصرف فيزيده قلت : أرأيت إن صرفت دينارا عند رجل بعشرين درهما ثم لقيته بعد ذلك فقلت [ ص: 27 ] له : إنك قد استرخصت مني الدينار فزدني فزادني درهما أينتقض الصرف في قول مالك أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لم أسمع منه فيه شيئا وأرى أن لا ينتقض الصرف بينكما قلت : وكذلك إن زاده الدرهم إلى شهر أو إلى شهرين ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم لا أرى بذلك بأسا ولا ينتقض الصرف بينهما ، قلت : لم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأني لا أرى هذا الدرهم مما يقع عليه الصرف قلت : فإن قبضه منه صاحبه أترى الصرف واقعا عليه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا ، قلت : فإن أصاب بهذا الدرهم الهبة عيبا أيكون له أن يرده ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا لأن الصرف لم يقع عليه وإنما ذلك الدرهم عندي هبة قلت : فإن أصاب صاحبه بالدينار عيبا فرده أيرجع عليه بالدراهم كلها وبالدرهم الزائد مع الدراهم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم قلت : لم والدرهم الزائد عندك هبة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأنه إنما وهبه لذلك الصرف فلما انتقض الصرف انتقضت الهبة التي كانت بينهما لمكان ذلك الصرف قلت : وكذلك لو أني بعت من رجل سلعة فجاءني بهبة فوهبها لي فقال : هذا لموضع ما بعتني سلعتك فقبلت هبته ثم أصاب بالسلعة عيبا فردها علي أيرجع علي بالهبة مع الثمن ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم لأنه إنما وهب لك الهبة من أجل البيع فلما انتقض البيع لم يترك الهبة لأن الذي لمكانه كانت الهبة قد انتقض حين صار غير جائز قلت : فإن كان أسلم إليه في طعام أو سلعة إلى أجل فزاده بعدما افترقا ومكثا شهرا أو شهرين زاده المشتري في السلم دينارا أو درهما أيجوز هذا أم لا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا بأس به .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية