[ ص: 126 ] في الرجل يبتاع العبدين صفقة واحدة كل واحد بعشرة دراهم واستقال من أحدهما على أن يكون له الآخر بأحد عشر درهما قلت : أرأيت إن أيجوز ذلك أم لا ؟ اشتريت عبدين صفقة واحدة كل واحد منهما بعشرة دراهم فاستقلته من أحدهما على أن يكون الباقي علي بأحد عشر درهما
قال : هذا جائز لأنه لا بأس أن يبيعه أحدهما بدرهم أو أقل أو أكثر .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : هذا قوله .