الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في العاملين بالقراض لرجل واحد يبيع أحدهما من صاحبه سلعة قلت : أرأيت إن دفعت إلى رجل مالا قراضا على النصف ، ودفعت إلى آخر مالا قراضا على النصف ، فباع أحدهما سلعة من صاحبه فحاباه فيها ؟ قال : لا يجوز ذلك ; لأن الذي حابى إذا لم يكن فيما في يديه فضل في المال ، فلا يجوز له أن يحابي في رأس المال ; لأن للمحاباة حصة فيما حاباه به هذا ، وإن كان هذا المحابي إنما حاباه من فضل في يديه على رأس المال فلا يجوز ذلك أيضا ; لأنه إن وضع فيما يستقبل ، جبر رأس المال بذلك المال الذي حاباه فيه .

                                                                                                                                                                                      ولو كان في يديه لجبر به رأس المال ، وهو حين حاباه لم يجعله كله لرب المال .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية