في العاملين بالقراض لرجل واحد يبيع أحدهما من صاحبه سلعة قلت : أرأيت إن دفعت إلى رجل مالا قراضا على النصف ، ودفعت إلى آخر مالا قراضا على النصف ، فباع أحدهما سلعة من صاحبه فحاباه فيها ؟ قال : لا يجوز ذلك ; لأن الذي حابى إذا لم يكن فيما في يديه فضل في المال ، فلا يجوز له أن يحابي في رأس المال ; لأن للمحاباة حصة فيما حاباه به هذا ، وإن كان هذا المحابي إنما حاباه من فضل في يديه على رأس المال فلا يجوز ذلك أيضا ; لأنه إن وضع فيما يستقبل ، جبر رأس المال بذلك المال الذي حاباه فيه .
ولو كان في يديه لجبر به رأس المال ، وهو حين حاباه لم يجعله كله لرب المال .