قلت : فإن ؟ لقيه بغير البلد الذي اغتصبه فيه
قال : عليه قيمته يوم اغتصبه - قيمته في البلاد التي غصبه فيها - أو يأخذه بالقيمة حينما وجده .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : وإنما يجعل عليه قيمته يوم اغتصبه ، ولا يلتفت إلى قيمته إن كانت قد زادت بعد ذلك أو نقصت .
قال : قال : من اغتصب حيوانا فإنما عليه قيمته يوم اغتصبه ، فلست ألتفت إلى نقصان قيمة الحيوان أو زيادته بعد ذلك . مالك