قلت : أرأيت قال : قال الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيطؤها في العدة ويقول : ظننت أنها تحل لي . أو يعتق أم ولده فيطؤها في العدة ويقول : ظننت أنها تحل لي ؟ في الرجل يطلق امرأته تطليقة قبل البناء بها فيطؤها بعد التطليقة ويقول : ظننت أن الواحدة لا تبينها مني وأنه لا يبرئها مني إلا الثلاث . مالك
قال : قال : لها صداق واحد . مالك
قال ابن القاسم : وليس عليه الحد إن عذر بالجهالة . فأرى في مسألتك إن كان ممن يعذر بالجهالة أن يدرأ عنه الحد ، لأن قال في مالكا : إن كان ممن يعذر بالجهالة وممن يظن أنه لم يعرف أن ما بعد الأربع ليس مما حرم الله ، أو الرجل يتزوج الخامسة على هذا الوجه ، فإن يتزوج أخته من الرضاع درأ عنه الحد وعن هؤلاء . مالكا