قلت : أرأيت الرجل قال : نعم عليه حد الفرية في رأيي : قلت أرأيت إن يقول للرجل : إني قد جامعت أم الآخر ، أيكون عليه حد الفرية أم لا ؟ قال : يقيم البينة على التزويج ، فإن أقام البينة على التزويج لم يكن عليه الحد وإلا ضرب الحد . قال : تزوجتها فجامعتها ولم أرد القذف ؟