باب قلت : أرأيت الشفتين ، أهما سواء عند دية الشفتين والجفون وثديي المرأة والصغيرة ؟ مالك
قال : نعم هما سواء ، في كل واحدة نصف الدية ، وليس يأخذ بحديث . سعيد بن المسيب
قلت : أرأيت عند جفون العينين ، أفيهما الدية ؟ مالك
قال : ليس في الجفون إلا الاجتهاد .
قلت : كذلك في قول وأشفار العينين إنما فيهما الاجتهاد ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : أرأيت قال : قال الحاجبين ، أفيهما الدية أم لا ؟ : ليس فيهما إلا الحكومة إذا لم ينبتا . مالك
قلت : أرأيت طرف [ ص: 566 ] في قول ثديي المرأة ، أفيهما الدية ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : ففي حلمتيهما الدية أيضا ؟
قال : لم أسمع من فيهما شيئا ، ولكن إن كان قد أبطل مخرج اللبن أو أفسده ففيه الدية كاملة في رأيي . مالك
قلت : أرأيت الصغيرة إذا قطع ثدياها والكبيرة ، أهما سواء في قول ؟ مالك
قال : ما سمعت من فيه شيئا إلا أني أرى أن ينظر في ذلك ، فإن كان قد استيقن أنه قد أبطل ثدييها ولا يكون لها ثدي أبدا رأيت عليه الدية ، وإن شك في ذلك رأيت أن يوضع لها العقل ويستأنى بها مثل السن ، فإن نبتت فلا عقل لها ، وإن لم تنبت ففيهما الدية وإن انتظرت فيبست ففيهما الدية أيضا ، وإن ماتت قبل أن يعلم ذلك كانت فيهما لها الدية . مالك