[ ص: 602 ] في جناية أم الولد على سيدها والمعتق إلى سنين والمدبر قلت : أرأيت في ذلك مالك ؟ أم الولد إذا جنت على سيدها ، ما قول
قال : لا أقوم على حفظ قول ، ولا أرى عليها شيئا . مالك
قلت : فالمعتق إلى سنين إذا جنى على سيده ؟ قال : سبيله عندي سبيل ما وصفت لك في المدبر ، ولم أسمعه منه .
قلت : أرأيت ؟ المدبر إذا جنى على سيده وعلى أجنبي
قال : يختدمانه بقدر جنايتهما ، وذلك أن قال : إن جنى على سيده فذلك لازم له وإن جنى على أجنبي فذلك لازم له ، فلما ألزمه مالكا الجنايتين ألزمته إياهما إذا اجتمعتا عليه . مالك
قلت : فلم لا يلزم عبدي ما جنى علي ؟
قال : لأن عبدك ليس فيه عتق والمدبر فيه عتق .
قلت : فأم الولد فيها عتق ، فما تقول في جنايتها على سيدها ؟
قال : أم الولد ليست عندي بمنزلة المدبر . ألا ترى أن أم الولد إذا جنت على أجنبي إنما يلزم السيد جنايتها ، والمدبر لا يلزم السيد جنايته ، إنما يكون ذلك في خدمته ، وما بقي ففي ذمته إذا عتق .
قال : وقد بينا أمر المدبر . سحنون