الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1146 1204 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13930يحيى، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=11974أبي حازم، عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد، قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651129قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: " nindex.php?page=treesubj&link=32721_33140التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء".
وخرجه فيما تقدم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11974أبي حازم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل ، وذكر فيه قصة إصلاح النبي - صلى الله عليه وسلم- بين بني عمرو بن عوف ، وصلاة nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر بالناس، وقال في آخر الحديث: " nindex.php?page=hadith&LINKID=657647nindex.php?page=treesubj&link=32721من نابه شيء في صلاته فليسبح; فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيح للنساء".
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وفي الباب أحاديث أخر، لم يخرج منها شيء في " الصحيح".
وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : أن العمل على هذا عند أهل العلم.
وممن روي عنه، أنه أفتى بذلك: nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، وسالم بن أبي الجعد .
وقال به nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف .
وأن nindex.php?page=treesubj&link=32721المأموم ينبه إمامه بالتسبيح إذا كان رجلا.
وقد تقدم عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، أنه إن سبح ابتداء فليس بكلام، وإن كان جوابا فهو كلام، والجمهور على خلافه.
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه: أنه يسبح الرجال والنساء.
وحملوا قوله: " إنما التصفيق للنساء " على أن المراد: أنه من أفعال النساء، فلا يفعل في الصلاة بحال، وإنما يسبح فيها.
[ ص: 379 ] وهذا إنما يتأتى في لفظ رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11974أبي حازم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ، وأما رواية غيره: " nindex.php?page=hadith&LINKID=667453التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء في الصلاة" فلا يتأتى هذا التأويل فيها.
وأما رواية من روى: " nindex.php?page=hadith&LINKID=691399إذا نساني الشيطان شيئا من صلاتي فليسبح القوم، وليصفق النساء" فصريحة في المعنى.
وخرجه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=673782إذا أنساني الشيطان شيئا في صلاتي فليسبح الرجال، وليصفق النساء".
وهو قول من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة .
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، من رواية أبي نعامة ، عن جبر بن حبيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت: جاء أبو بكر يستأذن، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة تصلي، فجعلت تصفق، ولا يفقه عنها، فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم- وهما على تلك الحال، فقال: " ما منعك أن تأخذي بجوامع الكلم وفواتحه؟ " وذكر دعاء جامعا، " ثم نادي لأبيك ".
وهذا إسناد جيد.
وقد خرج الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ذكر الدعاء، دون قصة الاستئذان.
ولم ينكر النبي - صلى الله عليه وسلم- عليها التصفيق، ولا أمرها بالتسبيح، وإنما تصفق المرأة إذا كان هناك رجال.
[ ص: 380 ] فأما إن لم يكن معها غير النساء، فقد سبق أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة سبحت لأختها nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء في صلاة الكسوف، فإن المحذور سماع الرجال صوت المرأة، وهو مأمون هاهنا، فلا يكره للمرأة أن تسبح للمرأة في صلاتها، ويكره أن تسبح مع الرجال.
ومن أصحابنا من قال: لا يكره.
والأول: الصحيح.
وقال بعض أصحابنا: الأفضل في حقها أيضا مع النساء التنبيه بالتصفيق أيضا.
والكلام في هذا يشبه الكلام في جهر المرأة بالقراءة إذا أمت النسوة.
وتصفيق المرأة هو: أن تضرب بظهر كفها على بطن الأخرى، هكذا فسره أصحابنا والشافعية وغيرهم.
قالوا: ولا تضرب بطن كف على بطن كف; فإن فعلت ذلك كره.
وقال بعض الشافعية، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب الطبري : تبطل صلاتها به، إذا كان على وجه اللعب; لمنافاته صلاتها، فإن جهلت تحريمه لم تبطل.
قالوا: ولو سبحت المرأة، أو صفق الرجل، فقد خالفا السنة، ولم تبطل صلاتهما بذلك.
ويدل عليه: أن الصحابة أكثروا التصفيق خلف nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق ، ولم يأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم- بالإعادة، وإنما أمرهم بالأكمل والأفضل.
وقد قال طائفة من الفقهاء: متى أكثروا التصفيق بطلت الصلاة.
والحديث يدل على خلافه، إلا أن يحمل على أنهم لم يكونوا يعلمون منعه، فيكون حكمهم حكم الجاهل.