الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=22751مسح الحصى في الصلاة
1149 1207 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16130شيبان، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة، قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=303معيقيب، nindex.php?page=hadith&LINKID=651131أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال في الرجل يسوي التراب حين يسجد، قال: " nindex.php?page=treesubj&link=22742_22751_32737إن كنت فاعلا فواحدة ".
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16130شيبان .
وخرجه أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى، هو: ابن أبي كثير ، ولفظ حديثه: nindex.php?page=hadith&LINKID=657857ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم- المسح في المسجد - يعني: الحصى- قال: " إن كنت لا بد فاعلا فواحدة".
وفي رواية له، بهذا الإسناد، nindex.php?page=hadith&LINKID=657858أنهم سألوا النبي - صلى الله عليه وسلم- عن المسح في الصلاة، فقال: " واحدة".
وفي الباب عن جماعة من الصحابة، لم يخرج منه في " الصحيح" غير حديث nindex.php?page=showalam&ids=303معيقيب .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم.
يعني: على كراهة مسح الحصى، والرخصة في المرة الواحدة منه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : اختلف أهل العلم في nindex.php?page=treesubj&link=22751مس الحصى في الصلاة.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يصلي فيمسح الحصى برجليه.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، أنه يسويه مرة واحدة إذا سجد.
[ ص: 390 ] وكان nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبو ذر يرخصان في مسحه مرة واحدة.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا يرى بالشيء الخفيف بأسا.
وكره ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وأصحاب الرأي.
وقال أصحاب الرأي: لا بأس به مرة، وتركه أحب إلينا.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر يمسحان الحصى لموضع السجود، قبل أن يدخلا في الصلاة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : هذا أحب إلي، ولا يخرج إن مسحه مرة; لحديث nindex.php?page=showalam&ids=303معيقيب ، وتركه أفضل. انتهى.
ورويت كراهيته عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال: هو من الشيطان.
ورخص فيه مرة واحدة nindex.php?page=showalam&ids=12067أبو عبد الرحمن السلمي .
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم : سمعت العلماء يقولون: تحريك الحصى ومسحه في الصلاة أذى للملكين.
وقد روي في سبب كراهيته: أن الرحمة تواجه المصلي، فإذا أزال ما يواجهه من التراب والحصى، فقد أزال ما فيه الرحمة والبركة.
فروى nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن أبي الأحوص ، عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=662716إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى; فإن الرحمة تواجهه ".
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي .
وقال: حديث حسن.
[ ص: 391 ] وأبو الأحوص هذا، ضعفه ابن معين وغيره.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك في " كتابه" عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن هارون بن رئاب ، قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : إن الأرض لتزين للمصلي، فلا يمسحها أحدكم، فإن كان ماسحها لا محالة فمرة مرة، ولأن يدعها خير له من مائة ناقة للنقلة.
واعلم; أن مسح الحصى في الصلاة يكون على وجهين:
أحدهما: أن يكون عبثا محضا لغير وجه، فهذا مكروه; لأن العبث في الصلاة مكروه، كما يكره ذلك في حال استماع الخطبة.
وفي الحديث الصحيح: " nindex.php?page=hadith&LINKID=658427ومن مس الحصى فقد لغا".
فإن كانت الرخصة في المرة الواحدة من هذا النوع، فيشبه أن يكون معناه: أن المرة الواحدة تقع عن سهو وغفلة، والمعاود إنما يكون عن تعمد وقصد، كما قال في نظر الفجأة: " إن لك الأولى، وليست لك الآخرة".
ويشهد لهذا: ما خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد من رواية شرحبيل بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=694835لأن يمسك أحدكم يده عن الحصى خير له من مائة ناقة، كلها سود الحدقة، فإن غلب أحدكم الشيطان فليمسح مسحة واحدة".
وشرحبيل مختلف في أمره.
ورأى nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب رجلا يعبث بالحصى، فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه.
الوجه الثاني: أن يكون عن حاجة إليه، مثل أن يشتد حر الحصى، فيقلبه ليتمكن من وضع جبهته عليه في السجود، أو يكون فيه ما يؤذيه السجود عليه، [ ص: 392 ] فيصلحه ويزيله، فهذا يرخص فيه بقدر ما يزول به الأذى عنه، ويكون ذلك مرة واحدة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا بأس بتسوية الحصى إن اضطر.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم بإسناده، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، أنه ركع، ثم سجد فسوى الحصى، ثم تقبطه بيده.
وروى الزبرقان بن عبد الله بن عمرو بن أمية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن جعفر بن عمرو بن أمية ، عن أبيه، قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يسوي الحصى .
وهذا غريب جدا.
وقريب من هذا: ما خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=672261كنت أصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم- الظهر، فأخذ قبضة من الحصى; لتبرد في كفي أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر.
وزعم nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر الأثرم : أن الرخصة في المرة الواحدة ناسخة للنهي المطلق.
وفيه نظر.
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يكره أن ينقل الحصى من موضع الظل إلى موضع الشمس، فيسجد عليه، ولا يكره أن يسجد على ثوبه في الحر.
واستدل بعض من قال: إنه لا يرخص في الصلاة في أكثر من عمل واحدة، كخطوة أو ضربة، بهذا الحديث.
وإنما يدل هذا الحديث على كراهة ما زاد على المرة الواحدة، حيث كان لا يحتاج إلى الزيادة على ذلك، فإن تسوية الحصى المقصود منه - غالبا- بمرة [ ص: 393 ] واحدة، وهذا خلاف ما يحتاج منه إلى زيادة على المرة الواحدة، كالمشي والضرب ونحوهما، وبذلك يجمع بين النصوص كلها في هذا الباب.