[ ص: 458 ] 11 - باب
هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه ؟
306 312 - حدثنا نا أبو نعيم : عن إبراهيم بن نافع ، عن ابن أبي نجيح ، قال : قالت مجاهد ، عائشة : فإذا أصابه شيء من الدم قالت بريقها ، فمصعته بظفرها ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه ، .