الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
568 593 - حدثنا محمد بن عرعرة : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، قال : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروقا شهدا على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=650558nindex.php?page=treesubj&link=1495ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16770غندر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق - وهو : السبيعي ، به بمعناه .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في موضع آخر من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق آخر ، من رواية محمد بن أبي حرملة : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=658386أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصليهما بعد العصر ؟ فقالت : كان يصليهما قبل العصر ، ثم إنه شغل عنهما - أو نسيهما - فصلاهما بعد العصر ، ثم أثبتهما ، وكان إذا صلى صلاة أثبتها .
قال إسماعيل : تعني : داوم عليها .
وخرجه من وجه آخر ، من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : لم يدع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الركعتين بعد العصر . فقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=685228 ( لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك ) .
ففي هذه الرواية : إشارة من nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة إلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يصلي في وقت نهى عن الصلاة فيه ؛ لأنه إنما نهى عن تحري الطلوع والغروب ، وكان يصلي قبل ذلك .
[ ص: 299 ] وعلى هذا ؛ فلا إشكال في جواز المداومة عليها لمحبته المداومة على أعماله ، كما في الرواية التي قبلها ؛ لأن ذلك الوقت ليس بوقت نهي عن الصلاة بالكلية .
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أنه لم يداوم عليها .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من رواية كامل أبي العلاء ، عن أبي يحيى القتات ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=913261فاتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتان قبل العصر ، فلما انصرف صلاهما ، ثم لم يصلهما بعد .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15549بقي بن مخلد في ( مسنده ) : حدثنا محمد بن مصفى : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16961محمد بن زياد : سمعت عبد الله بن أبي قيس يقول : سألت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن الركعتين بعد العصر ؟ فقالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يركعهما قبل الهاجرة ، فنهى عنهما ، فركعهما بعد العصر ، فلم يركعهما قبلها ولا بعدها .
وهذا إسناد جيد .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=16770غندر : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن يزيد بن خمير ، قال : سمعت عبد الله بن [ أبي ] موسى ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=704642دخلت على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فسألتها عن الوصال في الصوم ، وسألتها عن الركعتين بعد العصر ؟ فقالت : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث رجلا على الصدقة ، فجاءته عند الظهر ، فصلى الظهر ، وشغل في قسمته حتى صلى العصر ، ثم صلاها ، وقالت : عليكم بقيام الليل ؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يدعه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يزيد بن خمير صالح الحديث . قال : وعبد الله بن أبي موسى هذا خطأ ، أخطأ فيه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، هو : عبد الله بن أبي قيس . انتهى .
والأمر كما قاله .
وقد روي عن عبد الله بن أبي قيس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة من وجه آخر ، وهو [ ص: 300 ] شامي حمصي ، خرج له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وإنما سئلت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن الوصال والركعتين بعد العصر ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينهى عنهما ويفعلهما ، وحديثnindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هذا يدل على أنه إنما فعلهما في هذه المرة ؛ ولذلك لم تأمر السائل بفعلهما ، وإنما عدلت إلى أمره بقيام الليل ، مع أنه [ لم ] يسأل عنه ، وأخبرت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يدعه ، وهذا يشعر بأن الصلاة بعد العصر بخلاف ذلك .
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد - أيضا - من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح ، عن عبد الله بن أبي قيس ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=705215سألت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن الركعتين بعد العصر ؟ فقالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي ركعتين بعد الظهر ، فشغل عنهما حتى صلى العصر ، فلما فرغ ركعهما في بيتي ، فما تركهما حتى مات .
قال عبد الله بن أبي قيس : فسألت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة عنه ؟ فقال : قد كنا نفعله ، ثم تركناه .
فخالف معاوية بن صالح محمد بن زياد ويزيد بن خمير ، وقولهما أولى .
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أنها ردت الأمر إلى nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة في ذلك ، وقد سبق حديث nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب عنها - وهو أصح روايات الباب كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني - وحديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : أخبرتني nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة .
وخرج الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد ، عن عبد الله بن الحارث ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=706219دخلت أنا nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس على nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ، فذكر nindex.php?page=treesubj&link=1106_1105الركعتين بعد العصر ، فجاء nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير ، فقال : حدثتني nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . [ ص: 301 ] فأرسل إلى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فقالت : ذاك ما أخبرته nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، فدخلنا على nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، فأخبرناها ما قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فقالت : يرحمها الله ، أولم أخبرها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عنهما ؟
وفي رواية بهذا الإسناد : أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : لم أسمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكن حدثتني nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، فسألناها ، فذكرت القصة ، ثم قالت : ولقد حدثتها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنهما .
ورواه حنظلة السدوسي ، عن عبد الله بن الحارث ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=706453صلى بنا nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية العصر ، فأرسل إلى nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة رجلا ، ثم أتبعه رجلا آخر ، فقالت : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يجهز بعثا ، ولم يكن عنده ظهر ، فجاءه ظهر من ظهر الصدقة ، فجعل يقسمه بينهم ، فحبسوه حتى أرهق العصر ، وكان يصلي قبل العصر ركعتين ، أو ما شاء الله ، فصلى العصر ثم رجع ، فصلى ما كان يصلي قبلها ، وكان إذا صلى صلاة ، أو فعل شيئا يحب أن يداوم عليه .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد .
وفي رواية له بهذا الإسناد : أن nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية أرسل إلى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فأجابته بذلك .
وكلاهما وهم . والله أعلم .
ورواية nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد له ، عن عبد الله بن الحارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=54 [ أم ] سلمة أصح .
وحنظلة هذا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : منكر الحديث . وضعفه nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
[ ص: 302 ] وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ما يدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يصلي بعد العصر شيئا .
ففي ( صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ) عن عبد الله بن شقيق ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=672983سألت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - عن تطوعه ؟ فقالت : كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا ، ثم يخرج فيصلي بالناس ، ثم يدخل فيصلي ركعتين ، وكان يصلي بالناس المغرب ، ثم يدخل فيصلي ركعتين ، ويصلي بالناس العشاء ، ويدخل بيتي فيصلي ركعتين ، وكان يصلي بالليل تسع ركعات فيهن الوتر ، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين .
فهذا يدل على أنه لم يكن يصلي بعد العصر شيئا في بيتها ؛ لأنه لو كان ذلك لذكرته كما ذكرت صلاته في بيتها بعد الظهر والمغرب والعشاء .
وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، وزاد فيه : ( وركعتين قبل العصر ) . ولم يذكر بعدها شيئا .
وروى سعد بن أوس : حدثني مصدع أبو يحيى ، قال : حدثتني nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - وبيني وبينها ستر - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل صلاة إلا أتبعها ركعتين ، غير الغداة وصلاة العصر ؛ فإنه كان يجعل الركعتين قبلهما .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=15549بقي بن مخلد .
فقد تبين بهذا كله أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة كثير الاختلاف والاضطراب ، وقد رده بذلك جماعة ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم وغيرهما .
ومع اضطرابه واختلافه فتقدم الأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا اختلاف فيها ولا اضطراب في النهي عن الصلاة بعد العصر عليه .
[ ص: 303 ] وعلى تقدير معارضته لتلك الأحاديث ، فللعلماء في الجمع بينهما مسالك :
المسلك الأول :
أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة يدل على التطوع المداوم عليه قبل الفريضة وبعدها ، إذا فات شيء منه فإنه يجوز قضاؤه بعد العصر .
وقد روي هذا المعنى عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وغيرهم .
ورجح أكثرهم : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يداوم على ذلك ، كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، وقد تبين أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رجعت إليها في ذلك .
وعلى تقدير أن يكون داوم عليها فقد كان صلى الله عليه وسلم يحافظ على نوافله كما يحافظ على فرائضه ، ويقضي ما فاته منها ، كما روي عنه أنه كان يقضي ما فاته من الصيام في الأشهر في شعبان - كما كانت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تقضي ما فاتها من رمضان - حتى لا يأتي رمضان آخر وقد فاته شيء من نوافله في العام الماضي ؛ فلما صلى يوما ركعتين بعد العصر قضاء لما فاته من النوافل كان ذلك سببا مجوزا لمداومته على مثل ذلك .
وفي هذا نظر ؛ فإنه لما فاته صلاة الصبح بالنوم ، وقضاها نهارا لم يداوم على مثل تلك الصلاة كل يوم ، وكذلك لما قضى صلاة العصر يوم الخندق .
واختلف الشافعية فيمن قضى شيئا من التطور في وقت النهي : هل له المداومة ؟ على وجهين لهم ، أصحهما : أنه لا يجوز المداومة .
ورجح الأكثرون : أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يداوم على هذه الصلاة .
كما روى nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن عبد الله بن هبيرة ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب ، nindex.php?page=hadith&LINKID=701472أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أخبرت آل الزبير ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى عندها ركعتين بعد العصر ، فكانوا يصلونها . [ ص: 304 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=16813قبيصة : فقال nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : يغفر الله nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة ، نحن أعلم برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، إنما كان كذلك لأن أناسا من الأعراب أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهجير ، فقعدوا يسألونه ويفتيهم حتى صلى الظهر ، ولم يصل ركعتين ، ثم قعد يفتيهم حتى صلى العصر ، فانصرف إلى بيته ، فذكر أنه لم يصل بعد الظهر شيئا ، فصلاهما بعد العصر ، يغفر الله nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة ، نحن أعلم برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة بعد العصر .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=662539إنما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الركعتين بعد العصر ؛ لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر ، فصلاهما بعد العصر ، ثم لم يعد لهما .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، وقال : حديث حسن ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في ( صحيحه ) .
والمسلك الثاني :
أنه - صلى الله عليه وسلم - كان مخصوصا بإباحة الصلاة بعد العصر ، أو في أوقات النهي مطلقا ، وهذا قول طائفة من الفقهاء من أصحابنا كابن بطة ، ومن الشافعية وغيرهم .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه في ( مسنده ) عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن أبي هارون العبدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=706219رأيت nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر ، فقلت : ما هذا ؟ قال : أخبرتني nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يصلي ركعتين بعد العصر في بيتي ، قال : فأتيت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فسألتها ، فقالت : صدق ، فقلت لها : فأشهد لسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : ( nindex.php?page=treesubj&link=1493_1495لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ) ، فرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل ما أمر ، ونحن نفعل ما أمرنا .
[ ص: 305 ] أبو هارون ، ضعيف الحديث .
ولهذا المعنى قال طائفة من العلماء : إنه إذا تعارض نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله أخذنا بنهيه؛ لاحتمال أن يكون فعله خاصا به ، كما في نهيه عن نكاح المحرم مع أنه نكح وهو محرم ، إن ثبت ذلك ، وكما كان يواصل في صيامه ، ونهى عن الوصال .
ويعضد هذا : ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل : أنقضيهما إذا فاتتا ؟ قال : ( لا ) .
فروى nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن الأزرق بن قيس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12045ذكوان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=706301صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العصر ، ثم دخل بيتي فصلى ركعتين ، فقلت : يا رسول الله ، صليت صلاة لم تكن تصليها ؟ فقال : ( قدم علي مال فشغلني عن ركعتين كنت أركعهما بعد الظهر ، فصليتهما الآن ) . فقلت : يا رسول الله ، أفنقضيهما إذا فاتتا ؟ قال ( لا ) .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في ( صحيحه ) .
وإسناده جيد .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12045ذكوان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12045ذكوان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقد ضعفه البيهقي بغير حجة في ( كتاب المعرفة ) .
وخرجه في ( كتاب السنن ) من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12045ذكوان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : حدثتني nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة - فذكرت الحديث .
[ ص: 306 ] ورجح nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي : من رواه عن حماد ، عن الأزرق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12045ذكوان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة .
وهذا مما يستدل به على أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة إنما تلقت هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة .
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17003محمد بن عمرو بن عطاء ، عن ذكوان مولى عائشة ، أنها حدثته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بعد العصر ، وينهى عنها .
وهذا يدل على أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة روت اختصاص النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذه الصلاة .
وروي عنها من وجه آخر ، من رواية عبيدة بن معتب ، عن إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=706301أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها بعد العصر فصلى ركعتين . فقلت : يا رسول الله ، أحدث الناس ؟ قال : " لا ، إن nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا عجل الإقامة فلم نصل الركعتين قبل العصر ، فأنا أقضيهما الآن " . قلت : يا رسول الله ، أفنقضيهما إذا فاتتا ؟ قال : " لا " .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " العلل " : لا أعلم أتى بهذا اللفظ غير عبيدة بن معتب ، وهو ضعيف .
قلت : رواية nindex.php?page=showalam&ids=12045ذكوان تعضده وتشهد له .
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة من وجه آخر : خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة في مصنف له في مسألة الصلاة أوقات النهي ، من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17011ابن فضيل ، عن أبيه : حدثنا ابن أبي زياد ، عن عبد الله بن الحارث ، nindex.php?page=hadith&LINKID=941734عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، أنه سمعها ذكرت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ركعتين ، بينهما ركعتين بعد العصر ، لم تره صلى قبلها ولا بعدها مثلها ، وأنه أعلمها أنها ركعتان كان يصليهما قبل العصر ، فصلاهما بعد العصر . قال : فقلت له : أفنصليهما إذا فاتتا ؟ قال : " لا " .
[ ص: 307 ] المسلك الثالث :
النسخ ، وأهل هذا المسلك فرقتان :
منهم : من يدعي أن أحاديث النهي ناسخة للرخصة ؛ لأن النهي إنما يكون عن شيء تقدم فعله ، ولا يكون عن شيء لم يفعل بعد ، وهذا سلكه nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة من أصحابنا وغيره ، وفيه بعد .
ومنهم : من يدعي أن أحاديث الرخصة ناسخة للنهي ، وهذا محكي عن داود .
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بعد العصر بعد نهيه عن ذلك [ . . . ] .
ومن الناس من يحكي عن داود أن النهي عن الصلاة في جميع الأوقات انتسخ بالصلاة بعد العصر .
وهذا بعيد على أصول داود .
ومنهم من حكى عنه أنه خص النسخ بالنهي عن الصلاة بعد العصر .
وهذا أشبه ، وقد حكي مثله رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وأكثر العلماء على أنه ليس في ذلك ناسخ ولا منسوخ ، وهو الصحيح .
وقد روى جماعة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أنه لم يكن يصلي بعد العصر شيئا .
فروى nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=673006كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين ، إلا الفجر والعصر .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة في " صحيحه " .
[ ص: 308 ] وعاصم ، وثقه جماعة من الأئمة .
وروى زهير بن محمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17367يزيد بن خصيفة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=913181كنت أسافر مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فما رأيته صلى بعد العصر ولا بعد الصبح قط .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد .
وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في ( علله ) ، وقال : سألت عنه nindex.php?page=showalam&ids=12070محمدا - يعني : البخاري - فقال : لا أعرف ليزيد بن خصيفة سماعا من nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع . قال : ولم نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه .
كذا قال .
وقد خرجه من طريق سعيد بن أبي الربيع : حدثنا سعيد بن سلمة : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17367يزيد بن خصيفة ، عن ابن سلمة بن الأكوع ، عن أبيه سلمة - فذكره - فأدخل بينهما : ( ابن سلمة ) ، لكنه لم يسمه .
وقد خرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيما سبق حديث nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ، أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=650552إنكم لتصلون صلاة ، لقد صحبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما رأيناه يصليها ، ولقد نهى عنها - يعني : الركعتين بعد العصر .
وقد ذكرنا فيما سبق عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة حديثا في هذا المعنى - أيضا - وأنها قالت : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل صلاة إلا أتبعها ركعتين ، غير الغداة وصلاة العصر ؛ فإنه كان يجعل الركعتين قبلهما .
يستأنس لدعوى النسخ : بقول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : قد كنا نفعله - يعني : الصلاة بعد العصر - ثم تركناه .
[ ص: 309 ] خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح ، عن عبد الله بن أبي قيس ، أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن الركعتين بعد العصر - فذكر حديثها .
قال عبد الله بن أبي قيس : وسألت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة عنه ؟ فقال : قد كنا نفعله ، ثم تركناه .
ويحتمل عندي : أن يجمع بين أحاديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المختلفة في هذا الباب بوجه آخر غير ما تقدم ، وهو :
مسلك رابع :
لم نجد أحدا سبق إليه ، وهو محتمل :
فنقول : يمكن أن تكون nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - لما بلغها عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وغيره من الصحابة النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، ظنت أنهم ينهون عن الصلاة بمجرد دخول وقت العصر ، كما قال ذلك كثير من العلماء أو أكثرهم في النهي عن الصلاة بعد الفجر ، أن النهي يدخل بطلوع الفجر كما سبق ذكره .
وكانت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عندها علم من النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يصلي قبل صلاة العصر ركعتين في بيتها ، وكان عندها رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في بيتها مرة ركعتين بعد العصر ، فكانت ترد بذلك كله قول من نهى عن nindex.php?page=treesubj&link=1106الصلاة بعد العصر .
فإذا وقع التحقيق معها في الصلاة بعد صلاة العصر كما أرسل إليها nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية يسألها عن ذلك تقول : لا أدري ، وتحيل على nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ؛ لأن صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد صلاة العصر لم تره nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، إنما أخبرتها به nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، وإنما رأت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيتها ؛ وذلك بعد دخول وقت العصر وقبل صلاة العصر ، مع أنها كانت - أحيانا - تروي حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة وترسله ، ولا تسمي من حدثها به .
وهذا وجه حسن يجمع بين عامة اختلاف الأحاديث في هذا الباب ، إلا أنه [ ص: 310 ] يشكل عليه أحاديث :
منها : رواية يحيى بن قيس : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : أخبرتني nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=705801أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يدخل عليها بعد صلاة العصر إلا صلى ركعتين .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد عن محمد بن بكر البرساني ، عن يحيى ، به .
ورواه أحمد بن المقدام وغيره ، عن محمد بن بكر ، ولم يذكروا لفظة : ( صلاة ) .
ولعل هذه اللفظة رواها محمد بن بكر بما فهمه من المعنى ، فكان تارة يذكرها ، وتارة لا يذكرها ، فإن المتبادر عند إطلاق الصلاة بعد العصر الصلاة بعد صلاة العصر ، لا بعد وقت العصر ، مع احتمال إرادة المعنى الثاني .
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - أيضا - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يدع ركعتين بعد الصبح .
وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد بهذا اللفظ .
والمراد : بعد وقت الصبح ، لا بعد صلاته ، بغير إشكال .
ومنها : ما روى nindex.php?page=showalam&ids=15825خلاد بن يحيى : ثنا عبد الواحد بن أيمن : حدثني أبي ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=910196دخلت على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فسألتها عن ركعتين بعد العصر ؟ فقالت : والذي ذهب بنفسه ، ما تركهما حتى لقي الله . فقال : يا أم المؤمنين ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كان ينهى عنها ويشدد فيها ؟ قالت : صدقت ، كان نبي الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس العصر ، فإذا فرغ دخل بيوت نسائه فصلاهما ؛ لئلا يروه فيجعلوها سنة ، وكان يحب ما خف على أمته .
[ ص: 311 ] وهذا تصريح بأنه كان يصليهما بعد صلاة العصر .
ويعضده - أيضا - : رواية nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=650558ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين .
وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيما سبق .
وقد روي - أيضا - بنحو هذا اللفظ ، عن هشام ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=704723ما دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد العصر إلا صلى ركعتين عندي .
وإنما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدخل على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بعد صلاة العصر ، كما في حديث هشام ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا انصرف من العصر ودخل على نسائه فيدنو من إحداهن - وذكرت قصة nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة والعسل .
وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في ( النكاح ) .
ويجاب عن ذلك كله : بأن رواية nindex.php?page=showalam&ids=15825خلاد بن يحيى قد خالفه فيها nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، ولم يذكر ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=15825خلاد .
وقد خرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديث أبي نعيم كما سبق دون حديث nindex.php?page=showalam&ids=15825خلاد .
وقد دل على أنه غير محفوظ : أن فيه : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يدخل بيوت نسائه فيصليها .
وقد صح عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة كما تقدم أنها قالت : لم أره صلاها إلا يوما واحدا ، وذكرت سبب ذلك .
وأما دخوله - صلى الله عليه وسلم - على نسائه بعد العصر ، فذاك كان يفعله دائما أو غالبا ، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة إنما أخبرت عما رأته يفعله في يومها المختص بها .
[ ص: 312 ] يدل على ذلك : ما خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في ( صحيحه ) من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق ، قالا : nindex.php?page=hadith&LINKID=658389نشهد على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت : ما كان يومه الذي كان يكون عندي إلا صلاهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيتي - تعني : الركعتين بعد العصر .
فتبين بهذا أنها أرادت يومها المختص بها الذي كان يكون مكثه عندها في بيتها ، فكان يتوضأ عندها للعصر ويصلي ركعتين ، ثم يخرج للصلاة ، وربما كان يدخل بيتها في وقت العصر كذلك .
فدل هذا : على أن مرادها : أنه كان يصلي ركعتين بعد دخول وقت العصر ، ولكن كان ذلك قبل صلاة العصر ، وكانت تظن أن هذا يرد قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ومن وافقه بالنهي عن الصلاة بعد العصر ، وإنما كان مراد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وغيره من الصحابة : النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر .
ولاشتباه الأمر في هذا على كثير من الناس كان كثير من الرواة يروي حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بالمعنى الذي يفهمه منه ، ولا يفرق بين وقت العصر وفعل العصر ، فوقع في ذلك اضطراب في ألفاظ الروايات .
وقد ظهر بهذا أنه لم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى ركعتين بعد صلاة العصر ، إلا يوم صلاهما في بيت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، وكانت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ترويه عنها - أحيانا - كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12045ذكوان عنها ، وأحيانا ترسله ، كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة عنها .
وفي رواية ابن أبي لبيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لما أرسل إليها nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية يسألها عن ذلك ، قالت : ( لا علم لي ) - تشير إلى أنها ليس عندها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك شيء سمعته منه أو رأته يفعله - ( ولكن سلوا nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ) - تشير إلى أنها هي التي أخبرت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها رأته يفعل ذلك .
وفي رواية محمد بن أبي حرملة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أنها حدثت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 313 ] بمثل حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، فإن كان هذا محفوظا فقد أرسلت الحديثين عنها ، ويحتمل أن تكون أخبرت عما رأته ، وأن يكون مرادها : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي ركعتين قبل وقت العصر - تعني : بعد الظهر - فشغل عنهما أو نسيهما ، ثم صلاهما بعد العصر - تعني : بعد وقت العصر ، قبل صلاة العصر - ، ثم أثبتهما من حينئذ ، فداوم عليهما قبل صلاة العصر وبعد دخول وقت صلاة العصر .
ورواية ابن أبي لبيد أشبه من رواية ابن أبي حرملة ، وكل منهما ثقة مخرج له في ( الصحيحين ) .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في حديث ابن أبي لبيد : إنه حديث صحيح .
وإنما رجح nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر رواية ابن أبي حرملة على رواية ابن أبي لبيد لموافقته في الظاهر لما فهمه من سائر الرواة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في الصلاة بعد العصر ، وقد بينا الفرق بينهما .
فإن قيل : فقد فرقت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بين ركعتي الفجر والعصر ، فقالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=99741 ( لم يكن يدع ركعتين قبل الفجر ، وركعتين بعد العصر ) ، كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود وغيره ، عنها كما سبق ، ولو أرادت الوقت دون الفعل لسوت بينهما ، وقالت : بعد الفجر وبعد العصر .
فالجواب عنه من وجهين :
أحدهما : أنه روي عنها أنها قالت : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يدع ركعتين بعد الصبح . وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد من رواية ابن المنتشر ، عنها .
فهذا كقولنا : لا يدع ركعتين بعد العصر سواء .
[ ص: 314 ] والثاني : أن ركعتي الفجر لم يكن فيها اختلاف بين الصحابة أنها قبل الصلاة ، ولم يكن أحد منهم يصلي بعد الصبح تطوعا ، ولا نقله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ؛ فلذلك كانت أحيانا تقول : كان يصلي قبل الفجر ، وأحيانا تقول : بعد الصبح ؛ لأن المعنى مفهوم .
وأما الركعتان بعد العصر ، فهما اللتان وقع فيهما الاختلاف بين الصحابة ، وكان كثير منهم يصليهما ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير قد أشاعهما بعد موت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في خلافته ينهى عنهما ، ويعاقب عليهما ، وكانت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تخالفه في ذلك ، وكانت تروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى عندها بعد العصر ؛ لترد على من قال : لا يصلى بعد العصر .
ولكن ليس في روايتها ما يرد عليهم ؛ لأنهم إنما نهوا عن الصلاة بعد صلاة العصر ، وهي كان عندها علم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين بعد دخول وقت العصر . ولعل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كان ينهى عن الصلاة بعد دخول وقت العصر ، كما نهى ابنه وغيره عن الصلاة بعد طلوع الفجر سوى ركعتي الفجر ، وكانت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تنكر ذلك لكنها كانت تسوي بين حكم ما قبل الصلاة وبعدها في الرخصة في الصلاة .
فتبين بهذا كله : أنه لم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى ركعتين بعد صلاة العصر ، سوى ما روته عنه nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة وحدها .
فإن قيل : فقد سبق عن زيد بن خالد nindex.php?page=showalam&ids=155وتميم الداري ، أنهما رويا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [ أنه ] صلاهما .
[ ص: 315 ] قيل : ليس إسناد واحد منهما مما يحتج به ؛ لأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=155تميم منقطع الإسناد ، وحديث زيد بن خالد فيه مجهولان ، ولعل مرادهما : الصلاة بعد وقت العصر ، قبل صلاة العصر - أيضا .
ولعل كثيرا ممن نقل عنه من الصحابة الصلاة بعد العصر أرادوا ذلك - أيضا - ، ومع هذا فلا يقطع عليهم أنهم أرادوا الصلاة بعد صلاة العصر .
وقد رويت الصلاة بعد العصر عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من رواية أبي دارس النصري : حدثنا أبو بكر بن أبي موسى ، عن أبيه ، أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين ، ويحدث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين بعد العصر في منزل nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=15549بقي بن مخلد .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد مختصرا ، ولفظه : عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى ، أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي ركعتين بعد العصر .
وهذا - أيضا - يحتمل أنه رآه يصلي بعد دخول وقت العصر .
وأبو دارس ، اسمه : إسماعيل بن دارس ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني : هو مجهول لا أعرفه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين : ضعيف الحديث . وقال مرة : ما به بأس إنما روى حديثا واحدا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم : ليس بالمعروف .
ويقال فيه - أيضا - : أبو دراس ، وقد فرق بينهما nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، وهو واحد .
[ ص: 316 ] وله طريق آخر من رواية يحيى بن عاصم صاحب أبي عاصم : حدثنا محمد بن حمران بن عبد الله : حدثني شعيب بن سالم ، عن جعفر بن أبي موسى ، عن أبيه ، nindex.php?page=hadith&LINKID=912853أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بعد العصر ركعتين ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى يصليهما .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في ( الأوسط ) .
وهذا الإسناد مجهول لا يعرف .
وروى محمد بن عبيد الله الكوفي ، عن [ أبي ] إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء ، قال : غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثماني عشرة غزوة ، فما رأيته تاركا ركعتين قبل الظهر ، وركعتين بعد العصر .
غريب منكر ، والكوفي ، لعله : العرزمي ، وهو متروك ، وإلا فهو مجهول .
فهذه أحاديث الصلاة بعد العصر وما فيها .
ويمكن أن نسلك في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مسلكا آخر ، وهو : أن صلاة الركعتين للداخل إلى منزله حسن مندوب إليه ، وقد ورد في فضله أحاديث في أسانيدها نظر .
فخرج nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في الأمر به ، وأنه يمنع مدخل السوء - حديثا عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا ، في إسناده ضعف .
[ ص: 317 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن عثمان بن أبي سودة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ( صلاة الأوابين - أو قال : صلاة الأبرار - ركعتان إذا دخلت بيتك ، وركعتان إذا خرجت منه ) .
وهذا مرسل .
ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : ما دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيتي قط إلا صلى ركعتين .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر الأثرم : هو خطأ .
كأنه يشير إلى أنه مختصر من حديث الصلاة بعد العصر .
وممن روي عنه أنه كان يصلي إذا دخل بيته وإذا خرج منه : nindex.php?page=showalam&ids=82عبد الله بن رواحة ، وثابت البناني .
وإذا كانت هذه صلاة مستحبة فلا يبعد أن تلتحق بذوات الأسباب فيها ، كتحية المسجد ونحوها ، وفي هذا نظر . والله أعلم .
ومقصود nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذا الباب : أنه يجوز nindex.php?page=treesubj&link=1418_875_1423قضاء الفوائت من النوافل الراتبة فيما بعد العصر ، كما يقوله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقد احتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - أيضا - لذلك : بما روى سعد بن سعيد الأنصاري ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم التيمي ، عن قيس بن عمرو ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=672999رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( صلاة الصبح ركعتان ) ، فقال : إني لم [ أكن ] صليت الركعتين اللتين قبلها ، فصليتهما الآن ، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 318 ] خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : إسناده ليس بمتصل ؛ nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=16834قيس . ورواه بعضهم عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد ، عن محمد ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج فرأى قيسا .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود أن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد وأخاه عبد ربه روياه - مرسلا - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج فرأى قيسا يصلي .
وقيس جدهما - هو أخوهما .
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن أبيه ، عن جده ، أنه جاء والنبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي - فذكره .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في ( صحيحه ) nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم .
وزعم أنه صحيح ، وليس كذلك .
قال ابن أبي خيثمة : ذكر عن أبيه ، أنه قال : يقال : إن سعيدا لم يسمع من أبيه nindex.php?page=showalam&ids=16834قيس شيئا .
فهو - أيضا - مرسل .
وقد ضعف nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد هذا الحديث ، وقال : ليس بصحيح .
وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=7246قيس بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل .
[ ص: 319 ] وذكر nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي : أن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة قال : سمع هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء من سعد بن سعيد .
فعاد الحديث إلى حديث nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد المتقدم .
وقد رواه الضعفاء ، فأسندوه عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، وإسناده ووصله وهم .
فرواه أيوب بن سويد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16834قيس .
وأيوب ضعيف ، وهم في إسناده له عن nindex.php?page=showalam&ids=16834قيس .
ورواه سعيد بن راشد السماك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وسعيد هذا ضعيف .
ورواه محمد بن سليمان بن أبي داود الحراني ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وممن ذهب إلى هذا الحديث ورخص في صلاة ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس : nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي - فيما نقله عنه nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني .
وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، واختارها صاحب ( المغني ) ، وقصر الجواز على قضاء ركعتي الفجر بعدها ، وقضاء السنن الراتبة بعد العصر ، وقضاء الوتر بعد طلوع الفجر ، لورود النص بذلك .
وقد نص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية ابن منصور على جواز قضاء السنن الفائتة بعد العصر ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي على nindex.php?page=treesubj&link=1238قضاء الوتر بعد طلوع الفجر .
[ ص: 320 ] واختلفت الرواية عنه في قضاء سنة الفجر بعد الصلاة . والمشهور عند أكثر أصحابنا : أن الحكم يتعدى إلى قضاء جميع السنن والرواتب في جميع أوقات النهي ، وفعل جميع ذوات الأسباب فيها ، كصلاة الكسوف وتحية المسجد ، وحكوا في جواز ذلك كله روايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في جميع أوقات النهي .
ولو قيل : إن الخلاف مختص بالوقتين الطويلين دون الأوقات الثلاثة الضيقة لكان أقرب .
ولا يعرف nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد نص بجواز شيء من ذلك في الأوقات الضيقة .
هذا ، والتفريق هو قول nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ، وهو متوجه .
والمشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أن ذلك لا يفعل في أوقات النهي ، وأن سنة الفجر إنما تقضى بعد طلوع الشمس .
حتى نقل nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، أنه سأل أباه ، فقال له : حكي عنك أنك تقول : يصليهما إذا فرغ من الصلاة ؟ فقال : ما قلت هذا قط .
ولابن بطة في ذلك مصنف مفرد في منع ذلك ، وهو اختيار nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وأبي الحسن التميمي nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي أبي يعلى .
وحكي جوازه عن أبي بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا ، ورجحه طائفة من المتأخرين منهم .
وقال ابن أبي موسى : الأظهر عنه أنه لا يفعل شيئا من ذلك في وقت النهي ، لكنه استثنى من ذلك قضاء قيام الليل والوتر بعد طلوع الفجر .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه كان إذا فاتته ركعتا الفجر قضاهما من الضحى .
[ ص: 321 ] وروى عنه عطية ، أنه قضاها بعد الصلاة .
ورواية nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أصح عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره .
وممن قال : يقضيها بعد طلوع الشمس : nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16710عمرو بن عاصم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17258همام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما إذا طلعت الشمس ) .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في ( صحيحه ) nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم .
وقال : صحيح على شرطهما .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17070مروان بن معاوية ، عن يزيد بن كيسان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11974أبي حازم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتي الفجر حتى طلعت الشمس .
قال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي : هذا اللفظ اختصره من حديث نوم النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الفجر ، وأنه استيقظ بعد أن طلعت الشمس ، فصلى ركعتي الفجر ، ثم صلى الفجر ، فقد قضى السنة والفريضة معها بعد طلوع الشمس .
ويدل على ذلك : أن nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه خرج الحديث ، ولفظه : nindex.php?page=hadith&LINKID=677658إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نام عن ركعتي الفجر ، فقضاهما بعدما طلعت [ الشمس ] .
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة من رواية أبي عامر الخزاز ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : صليت الفجر مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فقمت أصلي الركعتين ، فجذبني النبي - صلى الله عليه وسلم - ؛ فقال : ( أتصلي الفجر أربعا ؟ ) .
[ ص: 322 ] واستدل به على منع القضاء بعد الصلاة .
وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في ( صحيحه ) nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، وعندهم : أنه قام ليصلي الركعتين بعد إقامة الصلاة .
وهو الصحيح .
ومما يدل على منع nindex.php?page=treesubj&link=1423_1493_1495قضاء السنن بعد صلاة الفجر والعصر : أن هاتين الصلاتين يعقبهما وقت نهي عن الصلاة ، فلذلك لم تشرع بعدهما صلاة لهما كالظهر والمغرب والعشاء ، فإذا منع من الصلاة بعدهما في وقتهما لأجلهما ، ولم يكن لهما سنة راتبة بعدهما كذلك ، فلأن يمنع من صلاة سنة غيرهما بعدهما في وقت النهي مع فوات وقت الصلاة أولى وأحرى .
وهذا بخلاف قضاء الفرائض في هذه الأوقات ، فإنه لما جاز فعل الفرض الحاضر فيهما ولو في وقت الكراهة جاز قضاء غيرهما من الفرائض - أيضا .
فتبين بهذا : أن القضاء تابع للأداء ، فحيث جاز أداء الفرض جاز قضاؤه ، وحيث منع أداء النفل منع من قضائه ، بل القضاء أولى بالمنع من الأداء .
ولهذا كان ما بعد طلوع الفجر إلى صلاة الوقت وقتا لأداء سنتها الراتبة ، وليس وقتا لقضاء شيء من النوافل كما عند كثير من العلماء .
ومنهم من رخص في قضاء الوتر وقيام الليل فيه - كما سبق - إلحاقا للقضاء بالأداء .