الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2484 3 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=652434كان بالمدينة فزع ، فاستعار النبي - صلى الله عليه وسلم - فرسا من nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة يقال له المندوب ، فركب ، فلما رجع قال : nindex.php?page=treesubj&link=6472_6416_33387_8133_8143ما رأينا من شيء ، وإن وجدناه لبحرا .
nindex.php?page=showalam&ids=11790وآدم هو ابن أبي إياس .
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في الجهاد عن nindex.php?page=showalam&ids=15573بندار عن nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر عن nindex.php?page=showalam&ids=12285أحمد بن محمد ، وفي الجهاد وفي الأدب عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد عن يحيى .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في فضائل النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - عن أبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=15573وبندار ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=17308يحيى بن حبيب ، وعن أبي بكر عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في الأدب عن عمرو بن مرزوق ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في الجهاد عن nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15573بندار وابن أبي عدي nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبي داود .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في السير عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم .
قوله ( فزع ) ; أي خوف من عدو .
قوله ( من nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة ) هو زيد بن سهل زوج أم أنس .
قوله ( المندوب ) مرادف المسنون ، وهو اسم فرس nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12570ابن الأثير : هو من الندب وهو الرهن الذي يجعل في السباق . وقيل : سمي به لندب كان في جسمه وهو أثر الجرح .
قوله ( من شيء ) ; أي من العدو وسائر موجبات الفزع .
قوله ( وإن وجدناه لبحرا ) ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15229المستملي " إن وجدنا " بحذف الضمير . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : " إن " هي النافية ، واللام في " لبحرا " بمعنى إلا ، أي ما وجدناه إلا بحرا ، والعرب تقول إن زيدا لعاقل ، أي ما زيد إلا عاقل ، وعلى هذا قراءة من قرأ " إن هذان لساحران " بتخفيف ، والمعنى : ما هذان إلا ساحران . وقال ابن التين : هذا مذهب الكوفيين ، ومذهب البصريين أن " إن " هي مخففة من الثقيلة واللام زائدة .
والبحر هو [ ص: 182 ] الفرس الواسع الجري ، وزعم نفطويه أن البحر من أسماء الخيل وهو الكثير الجري الذي لا يفنى جريه كما لا يفنى ماء البحر ، ويؤيده ما في رواية سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة " فكان بعد ذلك لا يجارى " . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : إن في خيل سيدنا رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - فرسا يسمى البحر اشتراه من تجار قدموا من اليمن ، فسبق عليه مرات ، ثم قال بعد ذلك : يحتمل أنه تصير إليه بعد nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة . قيل : هذا نقض للأول ، لكن لو قال إنهما فرسان اتفقا في الاسم لكان أقرب . قلت : كان للنبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - أربعة وعشرون فرسا منها سبعة متفق عليها ; وهي : السكب ; اشتراه من أعرابي من بني فزارة ، وهو أول فرس ملكه وأول فرس غزا عليه ، وكان كميتا . والمرتجز ; اشتراه من أعرابي من بني مرة ، وكان أبيض . ولزاز ; أهداه له المقوقس . واللحيف ; أهداه له ربيعة بن أبي البراء . والظرب ; أهداه له فروة بن عمرو عامل البلقاء لقيصر الروم . والورد ; أهداه له nindex.php?page=showalam&ids=155تميم الداري فأعطاه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فحمل عليه في سبيل الله ثم وجده يباع برخص فقال له صلى الله تعالى عليه وسلم : لا تشتره . وسبحة ، والبقية مختلف فيها ، وذكر فيها البحر والمندوب ; أما البحر فقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض أنه اشتراه من تجار قدموا من اليمن ، وأما المندوب فهو الذي ركبه nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة من ندبه فانتدب ، أي دعاه فأجاب .
فقوله صلى الله عليه وسلم " إن وجدناه لبحرا " معناه وجدنا الفرس الذي يسمى مندوبا بحرا ، فقوله " بحرا " صفته وليس المراد منه ذاك الفرس الذي اشتراه من التجار المسمى بالبحر .
وأما ذكر المندوب في خيل النبي - صلى الله عليه وسلم - فالظاهر أن nindex.php?page=showalam&ids=86أبا طلحة وهبه له ، فمن حسن جريه شبهه النبي - صلى الله عليه وسلم - ببحر ، فدل ذلك على أن البحر اسم للفرس الذي اشتراه من التجار ، والبحر الآخر صفة للمندوب ، وهذا تحرير الكلام .
وقد جمع بعضهم أفراس النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - في بيت وهي الأفراس المتفق عليها ، فقال :
والخيل سكب لحيف سبحة ظرب لزاز مرتجز ورد لها أسرار
وآخر جمع أسيافه :
إن شئت أسماء أسياف النبي فقد جاءت بأسمائها السبع أخبار قل : محذم ثم حتف ذو الفقار وقل غضب رسوب وقلعي وبتار
قلت : سيوفه عشرة ; هذه سبعة ، والثلاثة الأخرى : رسوب ، ومأثور ورثه من أبيه قدم به المدينة وهو أول سيف ملكه ، وصمصامة سيف عمرو معدي كرب وهبه لخالد بن سعيد . ويقال : وله سيف آخر يدعى القضيب وهو أول سيف تقلد به ، قاله النيسابوري في كتاب شرف المصطفى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : اختلف العلماء في nindex.php?page=treesubj&link=6415عارية الحيوان والعقار مما لا يغاب عنه ; فروى nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن من استعار حيوانا وغيره مما لا يغاب عنه فتلف عنده فهو مصدق في تلفه ولا يضمنه إلا بالتعدي ، وهو قول الكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : العارية مضمونة على كل حال كانت مما لا يغاب عنه أم لا تعدى فيها أو لا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وقالت الشافعية : إلا إذا تلف من الوجه المأذون فيه فلا ضمان عندنا . وقال أصحابنا الحنفية : العارية أمانة ، إن هلكت من غير تعد لم تضمن . وهو قول علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وابن شبرمة وإبراهيم ، وقضى nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح بذلك ثمانين سنة بالكوفة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تضمن . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة وعطاء وإسحاق . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وعبد الله بن الحسين العنبري : إن شرط ضمانها ضمن ، وإلا فلا . وقال ربيعة : كل العواري مضمونة . وفي الروضة : إذا تلفت العين في يد المستعير ضمنها ، سواء تلفت بآفة سماوية أم بفعله بتقصير أم بلا تقصير ، هذا هو المشهور . وحكي قول آخر أنها لا تضمن إلا بالتعدي ، وهو قول ضعيف ، ولو أعار بشرط أن يكون أمانة لغي الشرط وكانت مضمونة ، وفي حاوي الحنابلة : إن شرط نفي ضمانها سقط الضمان ، وإن تلف جزؤها باستعماله كحمل منشفة لم يضمن في أصح الوجهين ، انتهى . قلت : nindex.php?page=treesubj&link=27084ولو شرط الضمان في العارية هل يصح ؟ فالمشايخ فيه مختلفون ، كذا في التحفة . وقال في خلاصة الفتاوى : رجل قال لآخر أعرني ثوبك فإن ضاع فأنا له ضامن ، قال : لا يضمن . ونقله عن المنتقى .
واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن معه بأحاديث ; منها حديث nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=663556أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع يقول : العارية مؤداة ، والزعيم غارم . وحسنه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان .
ومنها حديث أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه nindex.php?page=hadith&LINKID=695608أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 183 ] استعار منه أدرعا يوم حنين ، فقال : أغصبا يا محمد ؟ قال : لا ، بل عارية مضمونة . رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
ومنها حديث nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=675018قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أتتك رسلي فادفع إليهم ثلاثين درعا . فقلت : يا رسول الله ، إعارة مضمونة أم عارية مؤداة ؟
ومنها حديث nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة ، رواه الأربعة عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=678904على اليد ما أخذت حتى تؤديه . وحسنه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وحجة الذين ينفون الضمان إلا بالتعدي ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننيهما عن عمرو بن عبد الجبار عن عبيدة بن حسان عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=33852ليس على المستودع غير المغل ضمان ، ولا على المستعير غير المغل ضمان . وروى nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في سننه عن المثنى بن صباح عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=35688من أودع وديعة فلا ضمان عليه .
فإن قلت : قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : عمرو بن عبد الجبار وعبيدة ضعيفان ، وإنما يروى هذا من قول nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح غير مرفوع - قلت : قيل الجرح المبهم لا يقبل ما لم يتبين سببه ، ورواية من وقفه لا تقدح في رواية من رفعه ، وقيل : عبيدة هذا لم يضعفه أحد من أهل هذا الشأن ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تاريخه ولم يذكر فيه جرحا ، وكذا عمرو بن عبد الجبار لم يضعفه أحد غير أن nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي لما ذكره لم يزد على قوله : له مناكير . وقد اعترض بعضهم على القائل المذكور بأن عبيدة قال فيه nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي : إنه منكر الحديث . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : يروي الموضوعات عن الثقات . ورد عليهما بأنهما لم يبينا سبب الجرح ، والجرح المجرد لا يقبل . على أنnindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لما ذكره في تاريخه لم يتعرض إليه بشيء ، والجواب عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة أنه ليس فيه دلالة على التضمين ; لأن الله تعالى قال : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=58إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فإذا تلفت الأمانة لم يلزمه ردها .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=90صفوان بن أمية فهو مضطرب سندا ومتنا ، وجميع وجوهه لا يخلو عن نظر ، ولهذا قال صاحب التمهيد : الاضطراب فيه كثير ولا حجة فيه عندي في تضمين العارية ، انتهى . ثم على تقدير صحته قوله " مضمونة " أي مضمونة الرد عليك ، بدليل قوله " حتى يؤديها إليك " ، ويحتمل أن يريد اشتراط الضمان ، والعارية بشرط الضمان مضمونة في رواية للحنفية ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في مصنفه عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال : العارية بمنزلة الوديعة ، ولا ضمان فيها إلا أن يتعدى . وأخرج عن علي رضي الله تعالى عنه : ليس على صاحب العارية ضمان . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن علي رضي الله تعالى عنه : العارية ليست بيعا ولا مضمونة ، إنما هو معروف إلا أن يخالف فيضمن .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة فإن الأداء فيه فرض ولا يلزم منه الضمان ، ولو لزم من اللفظ الضمان للزم الخصم أن يضمن المرهون والودائع لأنها مما قبضته اليد .