الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2603 وقد اشترط عمر رضي الله عنه لا جناح على من وليه أن يأكل .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  هذه قطعة من قصة وقف عمر رضي الله تعالى عنه ، وقد مضى موصولا في آخر الشروط ، قيل : ذكره لاشتراط عمر لا حجة فيه ; لأن عمر أخرجها عن يده ، ووليها غيره ، فجعل لمن وليها أن يأكل على شرطه . قوله : ( أن يأكل ) ، ويروى ( أن يأكل منها ) ، وقال ابن بطال : لا يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه ; لأنه أخرجه لله تعالى وقطعه عن ملكه ، فانتفاعه بشيء منه رجوع في صدقته ، وقد نهى الشارع عن ذلك ، وإنما يجوز له الانتفاع به إن شرط ذلك في الوقف ، أو أن يفتقر المحبس ، أو ورثته ، فيجوز لهم الأكل منه ، وقال ابن القصار : من حبس دارا ، أو سلاحا ، أو عبدا في سبيل الله ، فأنفذ ذلك في وجوهه زمانا ، ثم أراد أن ينتفع به مع الناس ، فإن كان من حاجة ، فلا بأس ، وذكر ابن حبيب عن مالك ، قال : من حبس أصلا يجري [ ص: 49 ] غلته على المساكين ، فإن ولده يعطون منه إذا افتقروا كانوا يوم مات ، أو حبس فقراء ، أو أغنياء ، غير أنهم لا يعطون جميع الغلة مخافة أن يندرس الحبس ، ويكتب على الولد كتاب أنهم إنما يعطون منه ما أعطوا على المسكنة ، وليس لهم على حق فيه دون المساكين ، واختلفوا إذا أوصى بشيء للمساكين فغفل عن قسمته حتى افتقر بعض ورثته ، وكانوا يوم أوصى أغنياء ، أو مساكين ، فقال مطرف : أرى أن يعطوا من ذلك على المسكنة ، وهم أولى من الأباعد ، وقال ابن الماجشون : إن كانوا يوم أوصى أغنياء ، ثم افتقروا أعطوا منه ، وإن كانوا مساكين لم يعطوا منه ; لأنه أوصى وهو يعرف حاجتهم ، فكأنه أزاحهم عنه ، وقال ابن القاسم : لا يعطوا منه شيئا مساكين كانوا أو أغنياء يوم أوصى .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية