2705 75 - حدثنا عن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان - رضي الله عنه - أبي هريرة فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة ، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا [ ص: 152 ] أو شرفين كانت أرواثها وآثارها حسنات له ، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك حسنات له ، ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي وزر على ذلك ، وسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحمر ، فقال : ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة الخيل لثلاثة ; لرجل أجر ، ولرجل ستر ، وعلى رجل وزر ، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :