الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
6743 وقال لنا nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم : حدثنا عبيد الله بن محرز : جئت بكتاب من موسى بن أنس قاضي البصرة، وأقمت عنده البينة: أن لي عند فلان كذا وكذا، وهو بالكوفة، وجئت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه.
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم الفضل بن دكين ، أحد مشايخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، نقله عنه مذاكرة. وعبيد الله بن محرز - بضم الميم وسكون الحاء المهملة وكسر الراء وفي آخره زاي - هو كوفي، وما له في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري سوى هذا الأثر. وموسى بن أنس بن مالك قاضي البصرة التابعي المشهور ثقة، وحديثه في الكتب الستة، وكان ولي القضاء بالبصرة في ولاية الحكم بن أيوب الثقفي ، والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ، وكان على قضاء البصرة زمن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، وكان لا يأخذ على القضاء أجرا، وكان ثقة صالحا من التابعين، لقي nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة ، قيل: إنه مات سنة ست عشرة ومائة.
قوله: " فأجازه " بالجيم أي: أمضاه وعمل به. وفي مغني الحنابلة : يشترط في قول أئمة الفتوى أن nindex.php?page=treesubj&link=15171يشهد بكتاب القاضي إلى القاضي شاهدان عدلان ، ولا يكفي معرفته خط القاضي وختمه، وحكى عن الحسن وسوار والحسن العنبري أنهم قالوا: إذا كان يعرف خطه وختمه قبله، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور أيضا.
وفي التوضيح: واختلفوا إذا أشهد القاضي شاهدين على كتابه ، ولم يقرأه عليهما ولا عرفهما بما فيه، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يجوز ذلك، ويلزم القاضي المكتوب إليه قبوله بقول الشاهدين: هذا كتابه دفعه إلينا مختوما. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : إذا لم يقرأه عليهما القاضي ولم يحرره، لم يعمل القاضي المكتوب إليه بما فيه. وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مثله.
واختلفوا إذا انكسر ختم الكتاب، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر : لا يقبله nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : يقبله، ويحكم به إذا شهدت به البينة، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .