6923 124 - حدثنا حدثني إسماعيل ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبي صالح السمان ، - رضي الله عنه - أبي هريرة فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة ، فما أصابت في طيلها ذلك المرج أو الروضة كان له حسنات ، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له ، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له ، وهي لذلك الرجل أجر ، ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها ، فهي له ستر ، ورجل ربطها فخرا ورياء فهي على ذلك وزر ، وسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحمر قال : ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة الخيل لثلاثة ، لرجل أجر ، ولرجل ستر ، وعلى رجل وزر ، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
[ ص: 71 ]