723 144 - حدثنا قال : حدثنا علي بن عبد الله قال : حدثنا سفيان عن الزهري ، عن محمود بن الربيع ، عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
حَسَدُوا الْفَتَى إِذْ لَمْ يَنَالُوا سَعْيَهُ فَالْقَوْمُ أَعْدَاءٌ لَهُ وَخُصُومُ
[ ص: 13 ] وَأَمَّا قَوْلُهُ : “ وَقَدْ رَوَاهُ nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ " إِلَى آخِرِهِ ، فَلَا يَضُرُّنَا لِأَنَّ الزِّيَادَةَ مِنَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ ، وَلَئِنْ سَلَّمْنَا فَالْمُرْسَلُ عِنْدَنَا حُجَّةٌ ، وَجَوَابُنَا عَنِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي قَالُوا فِي أَسَانِيدِهَا ضُعَفَاءُ أَنَّ الضَّعِيفَ يَتَقَوَّى بِالصَّحِيحِ وَيُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : " فِي بَعْضِهَا " فَهُوَ مَوْقُوفٌ ، فَالْمَوْقُوفُ عِنْدَنَا حُجَّةٌ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ عُدُولٌ ، وَمَعَ هَذَا رُوِيَ مَنْعُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ عَنْ ثَمَانِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ الْكِبَارِ مِنْهُمُ : الْمُرْتَضِي وَالْعَبَادِلَةُ الثَّلَاثَةُ - وَأَسَامِيهِمْ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ - فَكَانَ اتِّفَاقُهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْإِجْمَاعِ ، فَمِنْ هَذَا قَالَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ مِنْ أَصْحَابِنَا : وَعَلَى تَرْكِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ ، فَسَمَّاهُ إِجْمَاعًا بِاعْتِبَارِ اتِّفَاقِ الْأَكْثَرِ ، وَمِثْلُ هَذَا يُسَمَّى إِجْمَاعًا عِنْدَنَا ، وَذَكَرَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَارَنِيُّ السَّيْذَمُونِيُّ فِي كِتَابِ كَشْفِ الْأَسْرَارِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ عَشَرَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ أَشَدَّ النَّهْيِ : nindex.php?page=showalam&ids=1أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرُ الْفَارُوقُ nindex.php?page=showalam&ids=7وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ nindex.php?page=showalam&ids=38وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ nindex.php?page=showalam&ids=37وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ nindex.php?page=showalam&ids=10وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ nindex.php?page=showalam&ids=47وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ nindex.php?page=showalam&ids=12وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=11وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ ، قُلْتُ : رَوَى nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ ، أَخْبَرَنِي nindex.php?page=showalam&ids=17177مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ : nindex.php?page=hadith&LINKID=72770أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=7وَعُثْمَانَ كَانُوا يَنْهَوْنَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ ، وَأَخْرَجَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِجَادٍ بِكَسْرِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَتَخْفِيفِ الْجِيمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ : ذُكِرَ لِي أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=37سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ : وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي فِيهِ حَجَرٌ ، وَأَخْرَجَ nindex.php?page=showalam&ids=14695الطَّحَاوِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَيْسَ عَلَى الْفِطْرَةِ ، أَرَادَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى شَرَائِطِ الْإِسْلَامِ ، وَقِيلَ : لَيْسَ عَلَى السُّنَّةِ ، وَأَخْرَجَهُ nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا فِي مُصَنَّفِهِ ، عَنْ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ : مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَخْطَأَ الْفِطْرَةَ ، وَأَخْرَجَهُ nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيُّ كَذَلِكَ مِنْ طُرُقٍ ، وَأَخْرَجَهُ nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=17000مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْهُ قَالَ : قَالَ عَلِيُّ : مَنْ قَرَأَ مَعَ الْإِمَامِ فَلَيْسَ عَلَى الْفِطْرَةِ ، قَالَ : وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ : مُلِئَ فُوهُ تُرَابًا ، قَالَ : وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ : وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي فِيهِ حَجَرٌ ، وَفِي التَّمْهِيدِ ثَبَتَ عَنْ عَلِيٍّ وَسَعْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=47وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ لَا قِرَاءَةَ مَعَ الْإِمَامِ لَا فِيمَا أَسَرَّ وَلَا فِيمَا جَهَرَ ، وَأَخْرَجَ nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ nindex.php?page=showalam&ids=16004الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي مَنْصُورٍ ، عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=16115أَبِي وَائِلٍ قَالَ : قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ ؟ قَالَ : أَنْصِتْ لِلْقُرْآنِ ، فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا ، وَسَيَكْفِيكَ ذَلِكَ الْإِمَامُ ، وَأَخْرَجَهُ nindex.php?page=showalam&ids=14687الطَّبَرَانِيُّ ، عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، وَأَخْرَجَهُ nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ نَحْوَهُ ، عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=11820أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=17152مَنْصُورٍ إِلَى آخِرِهِ ، قُلْتُ : رَوَى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطَّحَاوِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَالَ لِي : اقْرَأْ ، قُلْتُ : وَإِنْ كُنْتُ خَلْفَكَ ، قَالَ : وَإِنْ كُنْتَ خَلْفِي ، قُلْتُ : وَإِنْ قَرَأْتَ ، قَالَ : وَإِنْ قَرَأْتُ ، وَأَخْرَجَ أَيْضًا عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ قَالَ : سَمِعْتُ nindex.php?page=showalam&ids=13عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ سُورَةِ مَرْيَمَ ، ثُمَّ أَجَابَ بِقَوْلِهِ : وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِهِمْ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافُ ذَلِكَ ، ثُمَّ رَوَى حَدِيثَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ الَّذِي ذَكَرْنَا آنِفًا ، وَأَخْرَجَ حَدِيثَ nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ الَّذِي أَخْرَجَهُ nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ آنِفًا ، ثُمَّ أَخْرَجَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=130أَبِي بَكْرَةَ : حَدَّثَنَا nindex.php?page=showalam&ids=11998أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا خَدِيجُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=16588عَلْقَمَةَ ، عَنِ nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لَيْتَ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ مُلِئَ فُوهُ تُرَابًا ، وَأَخْرَجَ أَيْضًا عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=17418يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا nindex.php?page=showalam&ids=16472عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي nindex.php?page=showalam&ids=15784حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=15559بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ أَنَّهُ سَأَلَ nindex.php?page=showalam&ids=12عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=47وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ nindex.php?page=showalam&ids=36وَجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالُوا : لَا تَقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ ، ثُمَّ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14695الطَّحَاوِيُّ : فَهَؤُلَاءِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِ nindex.php?page=treesubj&link=1533الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ ، وَقَدْ وَافَقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ وَأَشَارَ بِهِ إِلَى أَحَادِيثِ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ رَوَوْا تَرْكَ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ ، فَإِنْ قُلْتَ : أَخْرَجَ nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ nindex.php?page=showalam&ids=13999الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12224أَبِي الْأَزْهَرِ قَالَ : سُئِلَ nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَالَ : إِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنْ رَبِّ هَذِهِ الْبَنِيَّةِ أَنْ أُصَلِّيَ صَلَاةً لَا أَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، قُلْتُ : هَذِهِ مُعَارَضَةٌ بَاطِلَةٌ فَإِنَّ إِسْنَادَ مَا ذَكَرَهُ مُنْقَطِعٌ ، وَالصَّحِيحُ عَنِ nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ عَدَمُ وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ ، فَإِنْ قُلْتَ : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قِرَاءَةُ الْإِمَامِ قِرَاءَةٌ لَهُ " مُعَارِضٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20فَاقْرَءُوا " فَلَا يَجُوزُ تَرْكُهُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ ، قُلْتُ : جَعْلُ الْمُقْتَدِي قَارِئًا بِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ فَلَا يَلْزَمُ التَّرْكُ ، أَوْ نَقُولُ : [ ص: 14 ] إِنَّهُ خَصَّ مِنْهُ الْمُقْتَدِيَ الَّذِي أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ بِالْإِجْمَاعِ ، فَتَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ ، فَإِنْ قُلْتَ : قَدْ حَمَلَ nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِ الْمَعْرِفَةِ حَدِيثَ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=677353مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ قِرَاءَةٌ لَهُ " عَلَى تَرْكِ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ ، وَعَلَى قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ دُونَ السُّورَةِ ، وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِحَدِيثِ nindex.php?page=showalam&ids=63عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ الْمَذْكُورِ ، قُلْتُ : لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَحَادِيثِ بَيَانُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْإِسْرَارِ وَالْجَهْرِ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ فِيهِ إِسْقَاطَ الْوَاجِبِ بِمَسْنُونٍ عَلَى زَعْمِهِمْ ، قَالَهُ nindex.php?page=showalam&ids=12363إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ ، فَإِنْ قُلْتَ : أَخْرَجَهُ nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ nindex.php?page=showalam&ids=14724وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُمَا مِنْ حَدِيثِ nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=657606مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ " فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى الرُّكْنِيَّةِ ، قُلْتُ : لَا نُسَلِّمُ لِأَنَّ مَعْنَاهُ ذَاتُ خِدَاجٍ أَيْ نُقْصَانٍ ، بِمَعْنَى صَلَاتُهُ نَاقِصَةٌ ، وَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ لِأَنَّ النُّقْصَانَ فِي الْوَصْفِ لَا فِي الذَّاتِ ، وَلِهَذَا قُلْنَا بِوُجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ ، فَإِنْ قُلْتَ : قَوْلُهُ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ عَامٌّ خُصَّ مِنْهُ الْبَعْضُ وَهُوَ مَا دُونَ الْآيَةِ ، فَإِنَّ عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ أَدْنَى مَا يُجْزِئُ عَنِ الْقِرَاءَةِ آيَةٌ تَامَّةٌ ، لِأَنَّ مَا دُونَ الْآيَةِ خَارِجٌ بِالْإِجْمَاعِ ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَبِالْقِيَاسِ أَيْضًا ، قُلْتُ : الْقُرْآنُ يَتَنَاوَلُ مَا هُوَ مُعْجِزٌ عُرْفًا فَلَا يَتَنَاوَلُ مَا دُونَ الْآيَةِ ، فَإِنْ قُلْتَ : رَوَى nindex.php?page=showalam&ids=11998أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا nindex.php?page=showalam&ids=15573ابْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ ، عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12081أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=672620أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُنَادِيَ أَنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ " قُلْتُ : هَذَا الْحَدِيثُ رُوِيَ بِوُجُوهٍ مُخْتَلِفَةٍ ، فَرَوَاهُ nindex.php?page=showalam&ids=13863الْبَزَّارُ وَلَفْظُهُ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=672620أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى " وَفِي كِتَابِ الصَّلَاةِ لِأَبِي الْحُسَيْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخَفَّافِ : nindex.php?page=hadith&LINKID=672619لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقُرْآنٍ وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ ، وَفِي الصَّلَاةِ nindex.php?page=showalam&ids=14906لِلْفِرْيَابِيِّ : nindex.php?page=hadith&LINKID=672620أُنَادِي فِي الْمَدِينَةِ أَنْ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ ، أَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ ، وَفِي لَفْظٍ : nindex.php?page=hadith&LINKID=672620فَنَادَيْتُ أَنْ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَعِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيِّ : nindex.php?page=hadith&LINKID=672620إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ ، وَفِي الْأَوْسَطِ : فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا لَا تَدُلُّ عَلَى فَرْضِيَّةِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ ; بَلْ غَالِبُهَا يَنْفِي الْفَرْضِيَّةَ ، فَإِنْ دَلَّتْ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الصَّلَاةِ إِلَّا بِالْفَاتِحَةِ دَلَّتِ الْأُخْرَى عَلَى جَوَازِهَا بِلَا فَاتِحَةٍ ، فَنَعْمَلُ بِالْحَدِيثِينَ وَلَا نُهْمِلُ أَحَدَهُمَا بِأَنْ نَقُولَ بِفَرْضِيَّةِ مُطْلَقِ الْقِرَاءَةِ وَبِوُجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ ، وَهَذَا هُوَ الْعَدْلُ فِي بَابِ أَعْمَالِ الْأَخْبَارِ وَأَيْضًا فِي حَدِيثِ nindex.php?page=showalam&ids=11998أَبِي دَاوُدَ الْمَذْكُورِ أَمْرَانِ ، أَحَدُهُمَا : أَنَّ جَعْفَرًا الْمَذْكُورَ فِي سَنَدِهِ هُوَ جَعْفَرُ بْنُ مَيْمُونٍ فِيهِ كَلَامٌ حَتَّى صَرَّحَ nindex.php?page=showalam&ids=15397النَّسَائِيُّ أَنَّهُ لَيْسَ بِثِقَةٍ ، وَالثَّانِي : أَنَّهُ يَقْتَضِي فَرْضِيَّةَ مَا زَادَ عَلَى الْفَاتِحَةِ ; لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ : " فَمَا زَادَ " الَّذِي زَادَ عَلَى الْفَاتِحَةِ أَوْ بِقِرَاءَةِ الزِّيَادَةِ عَلَى الْفَاتِحَةِ ، وَلَيْسَ ذَاكَ مَذْهَبَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ، وَقَدْ رَوَى nindex.php?page=showalam&ids=11998أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ nindex.php?page=showalam&ids=63عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=667163لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا " قَالَ سُفْيَانُ : لِمَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ ، قُلْتُ : مَعْنَاهُ لَا صَلَاةَ كَامِلَةٌ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ زَائِدَةً عَلَى الْفَاتِحَةِ ، وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانُ : هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ أَحَدُ رُوَاةِ هَذَا الْحَدِيثِ ، هَذَا لِمَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ ، يَعْنِي فِي حَقِّ مَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ ، وَأَمَّا الْمُقْتَدِي فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ قِرَاءَةٌ لَهُ ، وَكَذَا قَالَهُ nindex.php?page=showalam&ids=13779الْإِسْمَاعِيلِيُّ فِي رِوَايَتِهِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْحَدِيثُ مَخْصُوصًا فِي حَقِّ الْمُنْفَرِدِ ، فَلَمْ يَبْقَ لِلشَّافِعِيَّةِ بَعْدَ هَذَا دَعْوَى الْعُمُومِ ، وَحَدِيثُ nindex.php?page=showalam&ids=63عُبَادَةَ هَذَا أَخْرَجَهُ nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ كَمَا ذُكِرَ ، وَلَيْسَ فِيهِ لَفْظَةُ فَصَاعِدًا ، فَإِنْ قُلْتَ : قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ ، وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٌ عَنِ nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ فَصَاعِدًا وَعَامَّةُ الثِّقَاتِ لَمْ تُتَابِعْ nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرًا فِي قَوْلِهِ فَصَاعِدًا ، قُلْتُ : هَذَا nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَدْ تَابَعَ nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرًا فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ ، وَكَذَلِكَ تَابَعَهُ فِيهَا صَالِحٌ nindex.php?page=showalam&ids=13760وَالْأَوْزَاعِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُمْ ، كُلُّهُمْ عَنِ nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ ، فَإِنْ قُلْتَ : أَخْرَجَ nindex.php?page=showalam&ids=11998أَبُو دَاوُدَ ، عَنِ nindex.php?page=showalam&ids=15020الْقَعْنَبِيِّ ، عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ، عَنِ nindex.php?page=showalam&ids=14806الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ يَقُولُ : سَمِعْتَ nindex.php?page=showalam&ids=3أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=657606مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ " الْحَدِيثَ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ عَنْ قَرِيبٍ ، وَفِيهِ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=667161فَقُلْتُ : يَا nindex.php?page=showalam&ids=3أَبَا هُرَيْرَةَ إِنِّي أَكُونُ أَحْيَانًا وَرَاءَ الْإِمَامِ ، قَالَ : فَغَمَزَ ذِرَاعِي وَقَالَ : اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ يَا فَارِسِيُّ " الْحَدِيثَ وَالْخِطَابُ لِأَبِي السَّائِبِ ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ : وَهَذَا يُؤَيِّدُ وُجُوبَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ عَلَى الْمَأْمُومِ ، وَمَعْنَاهُ اقْرَأْهَا سِرًّا بِحَيْثُ تُسْمِعُ نَفْسَكَ ، قُلْتُ : هَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ لِأَنَّ الْمَأْمُومَ مَأْمُورٌ بِالْإِنْصَاتِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=204وَأَنْصِتُوا وَالْإِنْصَاتُ الْإِصْغَاءُ وَالْقِرَاءَةُ سِرًّا بِحَيْثُ يُسْمِعُ نَفْسَهُ تُخِلُّ بِالْإِنْصَاتِ ، فَحِينَئِذٍ يُحْمَلُ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ تَدَبُّرُ ذَلِكَ وَتَفَكُّرُهُ ، وَلَئِنْ سَلَّمْنَا أَنَّ الْمُرَادَ هُوَ الْقِرَاءَةُ حَقِيقَةً فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ عَلَى أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا اسْتَحْسَنُوا ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الِاحْتِيَاطِ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ ، وَمِنْهُمْ مَنِ اسْتَحْسَنَهَا فِي غَيْرِ الْجَهْرِيَّةِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى ذَلِكَ [ ص: 15 ] إِذَا كَانَ الْإِمَامُ لَحَّانًا ، وَمِمَّا يُؤَيِّدُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَصْحَابُنَا مَا أَخْرَجَهُ nindex.php?page=showalam&ids=11998أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ nindex.php?page=showalam&ids=12045أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=650647إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ " بِهَذَا الْخَبَرِ وَزَادَ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=667174وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا " رَوَاهُ nindex.php?page=showalam&ids=15397النَّسَائِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=13478وَابْنُ مَاجَهْ nindex.php?page=showalam&ids=14695وَالطَّحَاوِيُّ ، وَهَذَا حُجَّةٌ صَرِيحَةٌ فِي أَنَّ الْمُقْتَدِيَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ أَصْلًا عَلَى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ ، وَعَلَى مَالِكٍ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، فَإِنْ قُلْتَ : قَدْ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11998أَبُو دَاوُدَ عَقِيبَ إِخْرَاجِهِ هَذَا الْحَدِيثَ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ يَعْنِي : " إِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا " لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ ، الْوَهْمُ مِنْ أَبِي خَالِدٍ عِنْدَنَا وَأَبُو خَالِدٍ أَحَدُ رُوَاتِهِ ، وَاسْمُهُ nindex.php?page=showalam&ids=11994سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ آخِرِ الْحُرُوفِ ، وَهُوَ مِنْ رِجَالِ الْجَمَاعَةِ ، وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ : أَجْمَعَ الْحُفَّاظُ عَلَى خَطَأِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ ، وَأُسْنِدَ عَنِ nindex.php?page=showalam&ids=17336ابْنِ مَعِينٍ فِي سُنَنِهِ الْكَبِيرِ ، قَالَ فِي حَدِيثِ nindex.php?page=showalam&ids=17000ابْنِ عَجْلَانَ وَزَادَ : " وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا " لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَكَذَا قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيُّ فِي حَدِيثِ nindex.php?page=showalam&ids=110أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=667174وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا " وَقَدْ رَوَاهُ أَصْحَابُ nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ الْحُفَّاظُ عَنْهُ مِنْهُمْ nindex.php?page=showalam&ids=17235هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ وَسَعِيدٌ nindex.php?page=showalam&ids=16102وَشُعْبَةُ وَهَمَّامٌ nindex.php?page=showalam&ids=12118وَأَبُو عَوَانَةَ وَأَبَانُ وَعَدِيُّ بْنُ أَبِي عُمَارَةَ ، وَلَمْ يَقُلْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا ، قَالَ : وَإِجْمَاعُهُمْ يَدُلُّ عَلَى وَهْمِهِ ، وَعَنْ أَبِي حَاتِمٍ لَيْسَتْ هَذِهِ الْكَلِمَةُ بِمَحْفُوظَةٍ ، إِنَّمَا هِيَ مِنْ تَخَالِيطِ nindex.php?page=showalam&ids=17000ابْنِ عَجْلَانَ ، قُلْتُ : لِي فِي هَذَا كُلِّهِ نَظَرٌ ، أَمَّا nindex.php?page=showalam&ids=17000ابْنُ عَجْلَانَ فَإِنَّهُ وَثَّقَهُ الْعِجْلِيُّ ، وَفِي الْكَمَالِ : ثِقَةٌ كَثِيرُ الْحَدِيثِ ، وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيُّ : إِنَّ مُسْلِمًا أَخْرَجَ لَهُ فِي صَحِيحِهِ ، قُلْتُ : أَخْرَجَ لَهُ الْجَمَاعَةُ nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ مُسْتَشْهِدًا وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ الْمَدَنِيُّ فَهَذَا زِيَادَةُ ثِقَةٍ فَتُقْبَلُ ، وَقَدْ تَابَعَهُ عَلَيْهِمَا nindex.php?page=showalam&ids=15787خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ وَيَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ ، كَمَا ذَكَرَهُ nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ الْكَبِيرِ ، وَأَمَّا أَبُو خَالِدٍ فَقَدْ أَخْرَجَ لَهُ الْجَمَاعَةُ كَمَا ذَكَرْنَا ، وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12418إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : سَأَلْتُ nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعًا عَنْهُ فَقَالَ : أَبُو خَالِدٍ مِمَّنْ يَسْأَلُ عَنْهُ ، وَقَالَ أَبُو هِشَامٍ الرَّافِعِيُّ : حَدَّثَنَا nindex.php?page=showalam&ids=11994أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ الثِّقَةُ الْأَمِينُ ، وَمَعَ هَذَا لَمْ يَنْفَرِدْ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ ، وَقَدْ أَخْرَجَ nindex.php?page=showalam&ids=15397النَّسَائِيُّ كَمَا ذَكَرْنَا هَذَا الْحَدِيثَ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ ثِقَةٌ وَثَّقَهُ nindex.php?page=showalam&ids=17336يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، وَقَدْ تَابَعَ ابْنُ سَعْدٍ هَذَا أَبَا خَالِدٍ وَتَابَعَهُ أَيْضًا nindex.php?page=showalam&ids=12426إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ ، كَمَا أَخْرَجَهُ nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ ، وَقَدْ صَحَّحَ nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ هَذِهِ الزِّيَادَةَ مِنْ حَدِيثِ nindex.php?page=showalam&ids=110أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، وَمِنْ حَدِيثِ nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ nindex.php?page=showalam&ids=17080لِمُسْلِمٍ : حَدِيثُ nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ ، يَعْنِي إِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا ، قَالَ : هُوَ عِنْدِي صَحِيحٌ ، فَقَالَ : لِمَ لَا تَضَعُهُ هَاهُنَا ، قَالَ : لَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدِي صَحِيحٍ وَضَعْتُهُ هَاهُنَا ، وَإِنَّمَا وَضَعْتُ هَاهُنَا مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ ، وَتُوجَدُ هَذِهِ الزِّيَادَةُ أَيْضًا فِي بَعْضِ نُسَخِ مُسْلِمٍ عَقِيبَ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ ، وَفِي التَّمْهِيدِ بِسَنَدِهِ عَنِ nindex.php?page=showalam&ids=12251ابْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ صَحَّحَ الْحَدِيثَيْنِ ، يَعْنِي حَدِيثَ أَبِي مُوسَى وَحَدِيثَ nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَالْعَجَبُ مِنْ nindex.php?page=showalam&ids=11998أَبِي دَاوُدَ أَنَّهُ نَسَبُ الْوَهْمَ إِلَى أَبِي خَالِدٍ وَهُوَ ثِقَةٌ بِلَا شَكٍّ ، وَلَمْ يَنْسِبْ إِلَى nindex.php?page=showalam&ids=17000ابْنِ عَجْلَانَ ، وَفِيهِ كَلَامٌ ، وَمَعَ هَذَا أَيْضًا nindex.php?page=showalam&ids=13114فَابْنُ خُزَيْمَةَ صَحَّحَ حَدِيثَ nindex.php?page=showalam&ids=17000ابْنِ عَجْلَانَ .حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداء له وخصوم
[ ص: 13 ] وأما قوله : “ وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري " إلى آخره ، فلا يضرنا لأن الزيادة من الثقة مقبولة ، ولئن سلمنا فالمرسل عندنا حجة ، وجوابنا عن الأحاديث التي قالوا في أسانيدها ضعفاء أن الضعيف يتقوى بالصحيح ويقوي بعضها بعضا ، وأما قوله : " في بعضها " فهو موقوف ، فالموقوف عندنا حجة لأن الصحابة عدول ، ومع هذا روي منع القراءة خلف الإمام عن ثمانين من الصحابة الكبار منهم : المرتضي والعبادلة الثلاثة - وأساميهم عند أهل الحديث - فكان اتفاقهم بمنزلة الإجماع ، فمن هذا قال صاحب الهداية من أصحابنا : وعلى ترك القراءة خلف الإمام إجماع الصحابة ، فسماه إجماعا باعتبار اتفاق الأكثر ، ومثل هذا يسمى إجماعا عندنا ، وذكر الشيخ الإمام عبد الله بن يعقوب الحارني السيذموني في كتاب كشف الأسرار ، عن عبد الله بن زيد بن أسلم ، عن أبيه قال : كان عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ينهون عن القراءة خلف الإمام أشد النهي : nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر الفاروق nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم ، قلت : روى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في مصنفه ، أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة : nindex.php?page=hadith&LINKID=72770أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان كانوا ينهون عن القراءة خلف الإمام ، وأخرج عن داود بن قيس ، عن محمد بن بجاد بكسر الباء الموحدة وتخفيف الجيم ، عن موسى بن سعد بن أبي وقاص قال : ذكر لي أن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص قال : وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه حجر ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بإسناده عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال : من قرأ خلف الإمام فليس على الفطرة ، أراد أنه ليس على شرائط الإسلام ، وقيل : ليس على السنة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا في مصنفه ، عن أبي ليلى ، عن علي رضي الله تعالى عنه : من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني كذلك من طرق ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في مصنفه ، عن داود بن قيس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن عجلان عنه قال : قال علي : من قرأ مع الإمام فليس على الفطرة ، قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : ملئ فوه ترابا ، قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه حجر ، وفي التمهيد ثبت عن علي وسعد nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت أنه لا قراءة مع الإمام لا فيما أسر ولا فيما جهر ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن أبي منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل قال : قال : جاء رجل إلى عبد الله فقال : يا أبا عبد الرحمن أقرأ خلف الإمام ؟ قال : أنصت للقرآن ، فإن في الصلاة شغلا ، وسيكفيك ذلك الإمام ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه نحوه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور إلى آخره ، قلت : روى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من حديث أبي إبراهيم التيمي قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن القراءة خلف الإمام فقال لي : اقرأ ، قلت : وإن كنت خلفك ، قال : وإن كنت خلفي ، قلت : وإن قرأت ، قال : وإن قرأت ، وأخرج أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو يقرأ خلف الإمام في صلاة الظهر من سورة مريم ، ثم أجاب بقوله : وقد روي عن غيرهم من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خلاف ذلك ، ثم روى حديث علي رضي الله تعالى عنه الذي ذكرنا آنفا ، وأخرج حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود الذي أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق الذي ذكرناه آنفا ، ثم أخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال : حدثنا خديج بن معاوية ، عن أبي إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : ليت الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه ترابا ، وأخرج أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15784حيوة بن شريح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15559بكر بن عمرو ، عن عبيد الله بن مقسم أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله فقالوا : لا تقرأ خلف الإمام في شيء من الصلوات ، ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : فهؤلاء جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد أجمعوا على ترك nindex.php?page=treesubj&link=1533القراءة خلف الإمام ، وقد وافقهم على ذلك ما قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مما قدمنا ذكره وأشار به إلى أحاديث الصحابة الذين رووا ترك القراءة خلف الإمام ، فإن قلت : أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13999الجريري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12224أبي الأزهر قال : سئل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن القراءة خلف الإمام فقال : إني لأستحيي من رب هذه البنية أن أصلي صلاة لا أقرأ فيها بأم القرآن ، قلت : هذه معارضة باطلة فإن إسناد ما ذكره منقطع ، والصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عدم وجوب القراءة خلف الإمام ، فإن قلت : قوله صلى الله عليه وسلم : " قراءة الإمام قراءة له " معارض لقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20فاقرءوا " فلا يجوز تركه بخبر الواحد ، قلت : جعل المقتدي قارئا بقراءة الإمام فلا يلزم الترك ، أو نقول : [ ص: 14 ] إنه خص منه المقتدي الذي أدرك الإمام في الركوع فإنه لا يجب عليه القراءة بالإجماع ، فتجوز الزيادة عليه حينئذ بخبر الواحد ، فإن قلت : قد حمل nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في كتاب المعرفة حديث : " nindex.php?page=hadith&LINKID=677353من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له " على ترك الجهر بالقراءة خلف الإمام ، وعلى قراءة الفاتحة دون السورة ، واستدل عليه بحديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت المذكور ، قلت : ليس في شيء من الأحاديث بيان القراءة خلف الإمام فيما جهر ، والفرق بين الإسرار والجهر لا يصح لأن فيه إسقاط الواجب بمسنون على زعمهم ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12363إبراهيم بن الحارث ، فإن قلت : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود وغيرهما من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=657606من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام " فهذا يدل على الركنية ، قلت : لا نسلم لأن معناه ذات خداج أي نقصان ، بمعنى صلاته ناقصة ، ونحن نقول به لأن النقصان في الوصف لا في الذات ، ولهذا قلنا بوجوب قراءة الفاتحة ، فإن قلت : قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20فاقرءوا ما تيسر عام خص منه البعض وهو ما دون الآية ، فإن عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أدنى ما يجزئ عن القراءة آية تامة ، لأن ما دون الآية خارج بالإجماع ، فإذا كان كذلك يجوز تخصيصه بخبر الواحد وبالقياس أيضا ، قلت : القرآن يتناول ما هو معجز عرفا فلا يتناول ما دون الآية ، فإن قلت : روى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573ابن بشار ، حدثنا يحيى ، حدثنا جعفر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12081أبي عثمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=672620أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد " قلت : هذا الحديث روي بوجوه مختلفة ، فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار ولفظه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=672620أمر مناديا فنادى " وفي كتاب الصلاة لأبي الحسين أحمد بن محمد الخفاف : nindex.php?page=hadith&LINKID=672619لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زاد ، وفي الصلاة nindex.php?page=showalam&ids=14906للفريابي : nindex.php?page=hadith&LINKID=672620أنادي في المدينة أن لا صلاة إلا بقراءة ، أو بفاتحة الكتاب فما زاد ، وفي لفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=672620فناديت أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : nindex.php?page=hadith&LINKID=672620إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد ، وفي الأوسط : في كل صلاة قراءة ولو بفاتحة الكتاب ، وهذه الأحاديث كلها لا تدل على فرضية قراءة الفاتحة ; بل غالبها ينفي الفرضية ، فإن دلت إحدى الروايتين على عدم جواز الصلاة إلا بالفاتحة دلت الأخرى على جوازها بلا فاتحة ، فنعمل بالحديثين ولا نهمل أحدهما بأن نقول بفرضية مطلق القراءة وبوجوب قراءة الفاتحة ، وهذا هو العدل في باب أعمال الأخبار وأيضا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود المذكور أمران ، أحدهما : أن جعفرا المذكور في سنده هو جعفر بن ميمون فيه كلام حتى صرح nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أنه ليس بثقة ، والثاني : أنه يقتضي فرضية ما زاد على الفاتحة ; لأن معنى قوله : " فما زاد " الذي زاد على الفاتحة أو بقراءة الزيادة على الفاتحة ، وليس ذاك مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=667163لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا " قال سفيان : لمن يصلي وحده ، قلت : معناه لا صلاة كاملة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب زائدة على الفاتحة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان : هو ابن عيينة أحد رواة هذا الحديث ، هذا لمن يصلي وحده ، يعني في حق من يصلي وحده ، وأما المقتدي فإن قراءة الإمام قراءة له ، وكذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي في روايته إذا كان وحده ، فعلى هذا يكون الحديث مخصوصا في حق المنفرد ، فلم يبق للشافعية بعد هذا دعوى العموم ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة هذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري كما ذكر ، وليس فيه لفظة فصاعدا ، فإن قلت : قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب القراءة خلف الإمام ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فصاعدا وعامة الثقات لم تتابع nindex.php?page=showalam&ids=17124معمرا في قوله فصاعدا ، قلت : هذا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة قد تابع nindex.php?page=showalam&ids=17124معمرا في هذه اللفظة ، وكذلك تابعه فيها صالح nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وعبد الرحمن بن إسحاق وغيرهم ، كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، فإن قلت : أخرج nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14806العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=657606من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن " الحديث ، وقد ذكرناه عن قريب ، وفيه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=667161فقلت : يا nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام ، قال : فغمز ذراعي وقال : اقرأ بها في نفسك يا فارسي " الحديث والخطاب لأبي السائب ، وقال النووي : وهذا يؤيد وجوب قراءة الفاتحة على المأموم ، ومعناه اقرأها سرا بحيث تسمع نفسك ، قلت : هذا لا يدل على الوجوب لأن المأموم مأمور بالإنصات لقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=204وأنصتوا والإنصات الإصغاء والقراءة سرا بحيث يسمع نفسه تخل بالإنصات ، فحينئذ يحمل ذلك على أن المراد تدبر ذلك وتفكره ، ولئن سلمنا أن المراد هو القراءة حقيقة فلا نسلم أنه يدل على الوجوب على أن بعض أصحابنا استحسنوا ذلك على سبيل الاحتياط في جميع الصلوات ، ومنهم من استحسنها في غير الجهرية ، ومنهم من رأى ذلك [ ص: 15 ] إذا كان الإمام لحانا ، ومما يؤيد ما ذهب إليه أصحابنا ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=650647إنما جعل الإمام ليؤتم به " بهذا الخبر وزاد : " nindex.php?page=hadith&LINKID=667174وإذا قرأ فأنصتوا " رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي ، وهذا حجة صريحة في أن المقتدي لا يجب عليه أن يقرأ خلف الإمام أصلا على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في جميع الصلوات ، وعلى مالك في الظهر والعصر ، فإن قلت : قد قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عقيب إخراجه هذا الحديث وهذه الزيادة يعني : " إذا قرأ فأنصتوا " ليست بمحفوظة ، الوهم من أبي خالد عندنا وأبو خالد أحد رواته ، واسمه nindex.php?page=showalam&ids=11994سليمان بن حيان بفتح الحاء وتشديد الياء آخر الحروف ، وهو من رجال الجماعة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة : أجمع الحفاظ على خطأ هذه اللفظة ، وأسند عن nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين في سننه الكبير ، قال في حديث nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان وزاد : " وإذا قرأ فأنصتوا " ليس بشيء ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في حديث nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري : " nindex.php?page=hadith&LINKID=667174وإذا قرأ الإمام فأنصتوا " وقد رواه أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة الحفاظ عنه منهم nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي وسعيد nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة وهمام nindex.php?page=showalam&ids=12118وأبو عوانة وأبان وعدي بن أبي عمارة ، ولم يقل واحد منهم وإذا قرأ فأنصتوا ، قال : وإجماعهم يدل على وهمه ، وعن أبي حاتم ليست هذه الكلمة بمحفوظة ، إنما هي من تخاليط nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان ، قلت : لي في هذا كله نظر ، أما nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان فإنه وثقه العجلي ، وفي الكمال : ثقة كثير الحديث ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : إن مسلما أخرج له في صحيحه ، قلت : أخرج له الجماعة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري مستشهدا وهو محمد بن عجلان المدني فهذا زيادة ثقة فتقبل ، وقد تابعه عليهما nindex.php?page=showalam&ids=15787خارجة بن مصعب ويحيى بن العلاء ، كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه الكبير ، وأما أبو خالد فقد أخرج له الجماعة كما ذكرنا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم : سألت nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيعا عنه فقال : أبو خالد ممن يسأل عنه ، وقال أبو هشام الرافعي : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر الثقة الأمين ، ومع هذا لم ينفرد بهذه الزيادة ، وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي كما ذكرنا هذا الحديث بهذه الزيادة من طريق محمد بن سعد الأنصاري ، ومحمد بن سعد ثقة وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ، وقد تابع ابن سعد هذا أبا خالد وتابعه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12426إسماعيل بن أبان ، كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه ، وقد صحح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم هذه الزيادة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري ، ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وقال أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم : حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، يعني إذا قرأ فأنصتوا ، قال : هو عندي صحيح ، فقال : لم لا تضعه هاهنا ، قال : ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا ، وإنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه ، وتوجد هذه الزيادة أيضا في بعض نسخ مسلم عقيب الحديث المذكور ، وفي التمهيد بسنده عن nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل أنه صحح الحديثين ، يعني حديث أبي موسى وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، والعجب من nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود أنه نسب الوهم إلى أبي خالد وهو ثقة بلا شك ، ولم ينسب إلى nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان ، وفيه كلام ، ومع هذا أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13114فابن خزيمة صحح حديث nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان .