الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  925 17 - حدثنا سليمان بن حرب قال : حدثنا شعبة ، عن زبيد ، عن الشعبي ، عن البراء ، قال : خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ، قال : إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع ، فننحر ، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ، ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء ، فقام خالي أبو بردة بن نيار فقال : يا رسول الله ، أنا ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة ، قال : اجعلها مكانها ، أو قال : اذبحها ولن تجزي جذعة عن أحد بعدك .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة من حيث إن الابتداء بالصلاة يوم العيد والمبادرة إليها قبل الاشتغال بكل شيء غير التأهب لها ، ومن لوازم ذلك التبكير إليها ، والحديث قد مر في «باب الأكل يوم النحر" عن قريب ، وأخرجه هناك عن عثمان ، عن جرير ، عن منصور ، عن الشعبي إلى آخره ، فانظر إلى التفاوت الذي بينهما في الألفاظ ، وأخرجه أيضا في «باب الخطبة بعد العيد" عن آدم ، عن شعبة ، عن زبيد إلى آخره ، وهذا الإسناد وإسناد حديث الباب واحد غير المغايرة في شيخه الذي روى عنه .

                                                                                                                                                                                  والاختلاف في متنيهما قليل ، وفي حديث هذا الباب : "ومن ذبح" وهناك "ومن نحر" والفرق بينهما أن المشهور أن النحر في الإبل ، والذبح في غيره ، وقالوا : النحر في اللب مثل الذبح في الحلق ، وهنا أطلق النحر على الذبح باعتبار أن كلا منهما إنهار الدم ، واختلفوا في وقت الغدو إلى العيد ، فكان ابن عمر يصلي الصبح ثم يغدو كما هو إلى المصلى ، وفعله سعيد بن المسيب ، وقال إبراهيم : كانوا يصلون الفجر وعليهم ثيابهم يوم العيد ، وعن أبي مجلز مثله ، وعن رافع بن خديج أنه كان يجلس في المسجد مع بنيه ، فإذا طلعت الشمس صلى ركعتين ثم يذهبون إلى الفطر والأضحى ، وكان عروة لا يأتي العيد حتى تشعل الشمس ، وهو قول عطاء ، والشعبي ، وفي المدونة عن مالك "يغدو من داره أو من المسجد إذا طلعت الشمس" ، وقال علي بن زياد عنه : ومن غدا إليها قبل الطلوع فلا [ ص: 289 ] بأس ، ولكن لا يكبر حتى تطلع الشمس ، ولا ينبغي أن يأتي المصلى حتى تحين الصلاة ، وقال الشافعي : يأتي إلى المصلى حين تبرز الشمس في الأضحى ، ويؤخر الغدو في الفطر قليلا .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية