الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
943 33 - حدثنا محمد ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=11953أبو تميلة يحيى بن واضح عن nindex.php?page=showalam&ids=16799فليح بن سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15989سعيد بن الحارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=650933كان النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=1156إذا كان يوم عيد خالف الطريق .
( ذكر رجاله ) وهم خمسة الأول : محمد كذا وقع للأكثرين غير منسوب ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12757أبي علي بن السكن : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16967محمد بن سلام ، وكذا للحفصي ، وجزم به nindex.php?page=showalam&ids=15094الكلاباذي ، وكذا ذكره أبو الفضل ابن طاهر ، وكذا الكرماني في شرحه ، وذكر في أطراف خلف أنه وجد حاشية هو محمد بن مقاتل ، الثاني : nindex.php?page=showalam&ids=11953أبو تميلة بضم التاء المثناة من فوق وفتح الميم وسكون الياء آخر الحروف ، واسمه يحيى بن واضح الأنصاري المروزي ، الثالث : nindex.php?page=showalam&ids=16799فليح بضم الفاء ابن سليمان تقدم في أول كتاب العلم ، الرابع : nindex.php?page=showalam&ids=15989سعيد بن الحارث بن المعلى الأنصاري المدني قاضيها ، الخامس : nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله الأنصاري .
( ذكر لطائف إسناده ) فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإخبار كذلك ، وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع ، وفيه القول في موضعين ، وفيه أن شيخه غير منسوب على الاختلاف ، وفيه الثاني من الرواة مروزي ، والثالث والرابع مدنيان .
( ذكر معناه ) قوله : " إذا كان " كان هذه تامة ، وقوله : " يوم عيد " اسمه فلا يحتاج إلى خبر ، وقوله : " خالف الطريق " جواب الشرط معناه كان الرجوع في غير طريق الذهاب إلى المصلى ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : " nindex.php?page=hadith&LINKID=856887كان إذا خرج إلى العيد رجع من غير الطريق الذي ذهب فيه " .
والحكمة فيه على ما ذكره أكثر الشراح أنه ينتهي إلى عشرة أوجه ، ولكن أكثر من ذلك بل ربما ذكروا فيه ما ينتهي إلى عشرين وجها ، الأول : أنه فعل ذلك لتشهد له الطريقان ، الثاني : ليشهد له الإنس والجن من سكان الطريق ، الثالث : ليسوي بينهما في مرتبة الفضل بمروره ، الرابع : لأن طريقه إلى المصلى كانت على اليمين فلو رجع منها لرجع على جهة الشمال فرجع من غيرها ، الخامس : لإظهار شعائر الإسلام فيهما ، السادس : لإظهار ذكر الله تعالى ، السابع : ليغيظ المنافقين أو اليهود ، الثامن : ليرهبهم بكثرة من معه ، التاسع : للحذر من كيد الطائفتين أو من إحداهما ، العاشر : ليعم أهل الطريقين بالسرور به ، الحادي عشر : ليتبركوا بمروره وبرؤيته ، الثاني عشر : ليقضي حاجة من يحتاج إليها من نحو صدقة أو استرشاد إلى شيء أو استشفاع ونحو ذلك ، الثالث عشر : ليجيب من يستفتي في أمر دينه ، الرابع عشر : ليسلم عليهم فيحصل لهم أجر الرد ، الخامس عشر : ليزور أقاربه الأحياء والأموات ، السادس عشر : ليصل رحمه ، السابع عشر : ليتفاءل بتغير الحال إلى المغفرة والرضى ، الثامن عشر : لأنه كان يتصدق في ذهابه فإذا رجع لم يبق معه شيء فيرجع في طريق أخرى لئلا يرد من سأله ، التاسع عشر : فعل ذلك لتخفيف الزحام ، العشرون : لأنه كان طريقه التي يتوجه منها أبعد من التي يرجع فيها ، فأراد تكثير الأجر بتكثير الخطى في الذهاب ، وقال بعضهم : ثبت من هذه الأوجه ما كان الواهي منها ، ونقل عن القاضي عبد الوهاب أن أكثرها دعاوى فارغة ، ( قلت ) : هذه كلها اختراعات جيدة فلا تحتاج إلى دليل ، ولا إلى تصحيح وتضعيف .
( ذكر ما يستفاد منه ) وهو استحباب nindex.php?page=treesubj&link=1156مخالفة الطريق يوم العيد في الذهاب إلى المصلى والرجوع منه ، فجمهور العلماء [ ص: 307 ] على استحباب ذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وأدركنا الأئمة يفعلونه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يستحب له ذلك ، فإن لم يفعل فلا حرج عليه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : أخذ بهذا بعض أهل العلم فاستحبه للإمام ، وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وذكر في الأم أنه يستحب للإمام والمأموم وبه قال أكثر الشافعية ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : لم يتعرض في الوجيز إلا للإمام ، وبالتعميم قال أكثر أهل العلم ، ومنهم من قال : إن علم المعنى وثبتت العلة بقي الحكم ، وإلا انتفى بانتفائها ، فإن لم يعلم المعنى بقي الاقتداء ، وقال الأكثرون : يبقى الحكم ولو انتفت العلة للاقتداء كما في الرمل وغيره .