1698 367 - حدثنا قال: أخبرنا عبد الله بن يوسف عن مالك، عن هشام بن عروة، أنه قال: قلت أبيه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم - وأنا يومئذ حديث السن-: لعائشة إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فلا أرى على أحد شيئا أن لا يطوف بهما، فقالت كلا لو كانت كما تقول كانت "فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما"، إنما أنزلت هذه الآية في عائشة: الأنصار كانوا يهلون لمناة، وكانت مناة حذو قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى: أرأيت قول الله تبارك وتعالى: