2006 64 - حدثنا قال: حدثنا قتيبة عن الليث، عن نافع، رضي الله عنهما، ابن عمر ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، عن رسول الله [ ص: 229 ] - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: