الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2058 115 - حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا جويرية، عن نافع، عن عبد الله - رضي الله عنه - قال: كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى نبلغ به سوق الطعام.

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة من حيث إنه لم يذكر منع النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم إلا عن بيعهم في مكانه، فعلم أن مثل ذلك التلقي كان غير منهي مقررا على حاله، وقوله: نبلغ به سوق الطعام يدل على أن منتهى التلقي هو أن يخرج عن أعلى السوق على ما يجيء الآن مشروحا بأوضح منه.

                                                                                                                                                                                  ورجال الحديث قد تكرر ذكرهم، وجويرية تصغير جارية هو ابن أسماء بن عبيد الضبعي.

                                                                                                                                                                                  وقال [ ص: 287 ] المازري: فإن قيل: المنع من بيع الحاضر للبادي سببه الرفق لأهل البلد، واحتمل فيه غبن البادي، والمنع من التلقي أن لا يغبن البادي، فالجواب أن الشرع ينظر في مثل هذه المسائل إلى مصلحة الناس، والمصلحة تقتضي أن ينظر للجماعة على الواحد، لا للواحد على الواحد، فلما كان البادي إذا باع بنفسه انتفع جميع أهل السوق واشتروا رخيصا فانتفع به جميع سكان البلد، نظر الشرع لأهل البلد على البادي، ولما كان في التلقي إنما ينفع المتلقي خاصة، وهو واحد في قبالة واحد، لم يكن في إباحة التلقي مصلحة، لا سيما وينضاف إلى ذلك علة ثانية، وهو لحوق الضرر بأهل السوق في انفراد المتلقي عنهم بالرخص، وقطع الموارد عنهم، وهم أكثر من المتلقي، فنظر الشرع لهم عليه، فلا تناقض في المسألتين، بل هما متفقان في الحكمة والمصلحة.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية