2091 147 - ( حدثنا قال : حدثنا قتيبة عن الليث ، عن نافع ، - رضي الله عنهما - قال : ابن عمر أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا ، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا ، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام ، ونهى عن ذلك كله ) . نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة ،