582 [ ص: 322 ] 3 - باب: الإقامة واحدة، إلا قوله: قد قامت الصلاة
607 - حدثنا حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن خالد، عن أبي قلابة، قال: أنس أن يشفع الأذان، وأن يوتر الإقامة. بلال أمر قال إسماعيل: فذكرت لأيوب فقال: إلا الإقامة. [انظر: 603 378 - فتح: 2 \ 83] - مسلم: