6327 [ ص: 393 ] 32 - باب: من نذر أن يصوم أياما فوافق النحر أو الفطر
6705 - حدثنا حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، فضيل بن سليمان، حدثنا حدثنا موسى بن عقبة، حكيم بن أبي حرة الأسلمي أنه سمع - رضي الله عنهما - عبد الله بن عمر لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر، ولا يرى صيامهما. [انظر: 1994 - مسلم: 1139 - فتح: 590]. سئل عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم إلا صام، فوافق يوم أضحى أو فطر. فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة،